التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات رقم (25) لسنة 1955 م . رقم 21 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1607، ص 384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1607ص 3841 نيسان 1962

المادة 7- لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يعرض للبيع بالجملة او المفرق دقيقاً او حبوباً على اختلاف انواعها او كلساً او ملحاً او قمحاً او حطباً او صوفاً او زيتاً او تبناً ضمن منطقة البلدية الا في السوق العام المقام على ارض البلدية والمخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 7 من سوق بلدية المفرق صادر بمقتضى المادة )41) من قانون البلديات رقم (25) لسنة 1955 م . رقم 21 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1607، ص 384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية