نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 54 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5052، ص 5020
- نُشر
- 1 أيلول 2010
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2015
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (23) لسنة 2009 رقم 54 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5052، ص 5020)
حياة القانون
نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي ساري
رقم 54 لسنة 2010 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5052، ص 5020، نُشر في 1 أيلول 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 86 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2015 نظام معدل لنظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم 86 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الشهادات العلمية : الدرجات العلمية …
المادة 3
أ- تصادق الوزارة على صحة التوقيع والخاتم المثبتين على الشهادات العلمية أو الوثائق المبينة أدناه ، إذا كانت صادرة عن أي من مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة:- 1-الشهادات العلمية وكشوف العلامات. 2- وثائق القبول ووثائق إثبات طالب. 3- أي …
المادة 4
أ- تتم المصادقة على الشهادات العلمية والوثائق المتعلقة بالطلبة ، أو أي صورة عنها ، الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة والمعترف بها من الوزارة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة ، على النحو التالي :- 1-يصادق المستشار أو الملحق …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي / صادر بمقتضى المادة (13) من قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.