التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5831
نُشر
13 كانون الأول 2001
المواد
24
آخر تعديل
2015
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 100 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5831)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 100 لسنة 2001 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5831، نُشر في 13 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2015
2015بعد 14 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 51 لسنة 2015 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2015 نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 51 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان رقم 90 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016ساري

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 والمادة (38) من النظام الداخلي لنقابة اطباء الاسنان لسنة1960 والمادة (5) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم(54) لسنة 2002 والمادة (2) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان رقم (100) لسنة 20012001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. النقا بة: نقابة اطباء الاسنان. المجلس: مجلس النقابة. النقيب: نقيب اطباء …

المادة 3

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير صحة الفم والاسنان وعضوية كل من:- أ- ثلاثة اطباء من موظفي الوزارة يسميهم الوزير . ب - ثلاثة اطباء من القطاع الخاص يسميهم النقيب لا تقل مدة مزاولة كل منهم للمهنة عن …

المادة 4

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها الى الوزير لاصدار القرار المناسب بشأنها:- 1-النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز أو طلبات إلغائه . 2-تكليف عضوين او اكثر بالكشف على العيادات والمراكز لغايات ترخيصها والرقابة عليها …

المادة 5

يقدم طلب ترخيص العيادة الى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- أ-صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب مقدم الطلب. ب-شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على اسم العيادة وموقعها وأن …

المادة 6

أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:- 1- وحدة سنية واحدة في حال توافر طبيب واحد ووحدتين سنيتين اثنتين وتوابعهما من اللوازم في حال توافر طبيبين على ان لا تقل المساحة المخصصة للوحدة السنية الأولى عن (40) مترا مربعا و(25) مترا مربعا على …

المادة 7

أ- يشترط لترخيص المركز مايلي:- 1-توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة و على ان لاتقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الاولى عن …

المادة 8

يقدم طلب ترخيص المركز الى اللجنة على الأنموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز . ب- شهادة صادرة عن النقابة تثبت موافقتها على اسم المركز وموقعه وان الطبيب …

المادة 9

تقسم المراكز المرخصة بمقتضى احكام هذا النظام الى مايلي:- أ-مركز طب الاسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الاسنان ويشترط ان لايقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه. ب-مركز طب الاسنان التخصصي …

المادة 10

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان باسم الطبيب العامل فيها اذا كانت ملكية العيادة واجهزتها تعود لأي مدرسة أو مؤسسة تعليم عالي أو جمعية وتقع في حرم أي منها شريطة ما يلي:- 1- توافر طبيب متفرغ للعمل في العيادة على ان يصدق عقد …

المادة 11

في حال وجود وحدة أسنان ضمن الهيكل التنظيمي للمستشفى الخاص فيتم ترخيص هذه الوحدة وفقا لاحكام هذا النظام وفيما يتعلق بتقديم عقد الإيجار يستعاض عنه بكتاب صادر عن مدير المستشفى.

المادة 12

أ- يعين طبيب يتولى ادارة المركز وتحدد مهامه وصلاحياته في قرار تعيينه. ب- يجوز تسمية احد الشركاء في المركز مديراً له.

المادة 13

أ- يتوجب الاعلان عن اسماء الاطباء المالكين للعيادة او المركز والعاملين في اي منهما على اللوحات الداخلية والخارجية فيهما واعلام النقابة بهذه الاسماء خلال الشهر الاول من كل سنة وعلى العيادة او المركز اشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير …

المادة 14

أ- يشترط تسجيل اسم المركز في السجل المخصص للمراكز في النقابة على ان يكون الاسم عربياً مع وجوب عدم تكرار اسماء المراكز. ب- يجب ان يتضمن اسم المركز اشارة طب الاسنان المعتمدة مع الالتزام بمراعاة تقسيم المراكز على النحو الوارد في هذا النظام.

المادة 15

اذا كان المركز يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع عشرين ساعة يوميا فعليه ان يعلن عن ذلك على جميع لوحاته بعد موافقة النقابة مع ضرورة توافر طبيب مناوب على الاقل في المركز دون ان يخضع في هذه الحالة لنظام المناوبة المعمول به في النقابة.

المادة 16

أ- لايجوز للعيادة او للمركز مباشرة العمل الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا النظام. ب- اذا تم نقل العيادة او المركز إلى موقع اخر فيجب التقيد بالاحكام والشروط التي يقتضيها هذا النظام لترخيص أي منهما.

المادة 17

أ- تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاتعاب الصادرة بمقتضى نظام تحديد اجور اطباء الاسنان المعمول به. ب- على المراكز والعيادات إعلام النقابة بأسماء شركات التأمين التي يتعاقدون معها و تصديق العقود الجديدة من النقابة بداية كل سنة.

المادة 18

يجب ان يثبّت على الوثائق الادارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة.

المادة 19

على جميع العيادات والمراكز العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذه وذلك باستثناء توافر شرط المساحة المنصوص عليها في المادتين (6) و (7) من هذا النظام.

المادة 20

للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء أي من الرخص الممنوحة بموجب احكام هذا النظام او وقف العمل بها للمدة التي يراها مناسبة لاي من الاسباب التالية:- أ- اذا ثبت ان الترخيص قد اعطي بناء على بيانات غير صحيحة. ب- اذا فقد المرخص له ايا من شروط …

المادة 21

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة السماح ببيع العيادة لطبيب أسنان آخر مع إعلام النقابة والجهات المختصة بذلك، مع ضرورة تغيير عقد الإيجار باسم المالك الجديد والسير بإجراءات الترخيص الجديد وفقا لاحكام هذا النظام. ب- في حال رغب الطبيب في نقل …

المادة 22

تستوفي الوزارة ولمرة واحدة رسوم الترخيص التالية:- أ- خمسين دينارا رسم ترخيص العيادة. ب- مائة وخمسين دينارا رسم ترخيص المركز.

المادة 23

يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون نقابة اطباء الاسنان والانظمة الصادرة بمقتضاهما.

المادة 24

يصـدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية