التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4767
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
6
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 77 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4767)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرسوم والخدمات القنصلية ساري

رقم 77 لسنة 2000 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4767، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2017
2017بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 66 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 66 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2014 نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 46 لسنة 2014لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 82 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام الرسوم والخدمات القنصلية رقم 55 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية لسنة 2000 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحداً وعشرين ديناراً عن تصديق أي وثيقة تجارية مهما بلغت قيمتها ( باستثناء شهادة المنشأ ، الفاتورة التجارية ، الشهادة الصحية ، …

المادة 3

أ- تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة في الدول غير الاعضـــاء في منظمة التجارة العالمية الرسوم التالية:- 1- واحد وعشرون دينارا عن أي فاتورة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار. 2- خمسة واربعون دينارا عن أي فاتورة تزيد قيمتها على …

المادة 4

أ- تستوفي وزارة الخارجية في مركزها الرسوم القنصلية التالية:- 1-خمسة دنانير عن تصديق أي شهادة مرفقة مع وثيقة تجارية لا تزيد قيمتها على الف دينار وواحد وعشرون دينارا اذا زادت على ذلك. 2- عشرة دنانير عن تصديق أي كفالة او وكالة أو تفويض او …

المادة 5

تستوفي البعثات الدبلوماسية او القنصلية للمملكة بالاضافة الى الرسم القانوني المقرر بدل خدمات على النحو التالي:- أ- خمسة دنانير عن اصدار او تجديد او تمديد جواز السفر الدائم او المؤقت. ب- ثلاثة دنانير عن أي اضافة او تظهير على جواز السفر. ج- …

المادة 6

يلغى ( نظام الرسوم والخدمات القنصلية ) رقم (1) لسنة 1989 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام الرسوم والخدمات القنصلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية