نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5561، ص 568
- نُشر
- 17 شباط 2019
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 568)
حياة القانون
نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة ساري
رقم 4 لسنة 2019 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 568، نُشر في 17 شباط 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون رسوم تسجيل الأراضي الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام، في كل مديرية تسجيل أراض لجنة او اكثر تسمى ( لجنة التقدير) برئاسة مدير التسجيل المختص وعضوية:- 1- اثنين من موظفي الدائرة المختصين بالتقدير. 2- مندوب عن نقابة اصحاب المكاتب العقارية. 3- مندوب عن …
المادة 4
أ- يشكل الوزير في مركز الدائرة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام . 2- مدير مديرية التدقيق والتقدير . 3- مدير الشؤون القانونية . 4- مدير إدارة إقليم الوسط . 5- مدير إدارة إقليم …
المادة 5
أ- يتم إصدار قيم تقدير المال غير المنقول على شكل قوائم وتضاف اليها قيم الإنشاءات المقامة على الأراضي الخاضعة للتقدير . ب- على المدير العام إعادة النظر في التقدير المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل، على ان …
المادة 6
تصرف مكافأة مقدارها (30) دينارا لكل عضو من أعضاء اللجان المشكلة بموجب احكام هذا النظام عن كل اجتماع يحضره على أن لا تتجاوز مبلغ (90) دينارا حدا أعلى للشهر الواحد مهما بلغ عدد الاجتماعات في ذلك الشهر و بناء على كشف مصدق من المدير العام.
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.