نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5561، ص 577
- نُشر
- 17 شباط 2019
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة رقم 6 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 577)
حياة القانون
نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة ساري
رقم 6 لسنة 2019 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 577، نُشر في 17 شباط 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المصادر الطبيعية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الشخص : الشخص …
المادة 3
المادة 4
على المرخص له تقديم كفالة مالية للهيئة لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة عند صدور قرار الهيئة بمنح الرخصة تحدّد قيمتها على النحو التالي:- أ- كفالة مالية عند الحصول على رخصة التعدين لأول مرّة:- مساحة حق التعدين(دونم) قيمة الكفالة المالية …
المادة 5
يحق للمجلس مصادرة جميع أو بعض الكفالات الواردة في المادة (4) من هذا النظام أو جزء من قيمتها في حال مخالفة المرخص له خطة إعادة التأهيل المعتمدة من الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بناء على تقييم إعادة التأهيل للأراضي المعدنة من …
المادة 6
أ- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام تكون الكفالة المالية وفقًا لأحد الأنواع التالية:- 1- شيك مصدق لصالح الهيئة. 2- كفالة بنكية غير مشروطة لصالح الهيئة. 3- وديعة نقدية لدى الهيئة بحيث يحق للمجلس سحب أي مبالغ من هذه الوديعة. ب- يحق للمرخص له …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام الكفالات المالية لإعادة تأهيل الأراضي المعدّنة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.