التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5561، ص 619
نُشر
17 شباط 2019
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 619)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية ساري

رقم 10 لسنة 2019 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5561، ص 619، نُشر في 17 شباط 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية رقم 22 لسنة 1996 · صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الأمين العام : أمين عام الوزارة اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

تكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ - الوزير . ب - الأمين العام. ج - المحافظ الذي يرأس محافظة . د- المديريات التالية :- 1- مديرية مكتب المفتش العام. 2- مديرية المتابعة والتفتيش. 3- مديرية الجنسية وشؤون الأجانب والاستثمار . 4- مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- مدير الأمن العام. 2- المدير العام للدفاع المدني. 3- مديرعام المديرية العامة لقوات الدرك. 4- مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات. 5- الأمين العام. 6- المحافظ الذي يرأس محافظة. 7- مديرية مكتب المفتش العام. 8- …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام. 2- مدير الأمن العام. 3- المدير العام للدفاع المدني. 4- مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك. 5- مدير عام دائرة الأحوال المدنية …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والاقسام في الوزارة وفي مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (22) لسنة 1996 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية