نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5389، ص 1776
- نُشر
- 31 آذار 2016
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 41 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1776)
حياة القانون
نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 41 لسنة 2016 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5389، ص 1776، نُشر في 31 آذار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 19 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 19 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس الجامعة . العامل في الجامعة : عضو هيئة التدريس أوهيئة الباحثين أوالمحاضـر …
المادة 3
أ- يستحق العامل المعين في الجامعة قبل تاريخ 1/1/2013 مكافأة عند تركه الخدمة نهائياً تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته، وفقاً لما يلي:- 1- الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنذ شموله …
المادة 4
أ- تـدفع مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي :- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب شهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثالثة. 4- راتب ثلاثة …
المادة 5
أ- يحق لأي من العاملين في أثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها بموجب تعليمات يصدرها المجلس تبين هذه النسبة ومـدة الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة قبل صرفها له، شريطة أن لا تزيد هذه النسـبة في حدها الأعلى …
المادة 6
يفقد أي من العاملين في الجامعة استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية :- أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة أردنية مختصة لارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو …
المادة 7
أ. إذا أصيب العامل في الجامعة أثناء قيامه بعمله أو بسببه ودون تقصير منه أو إهمال بعجز ناشى عن طبيعة عمله مباشرة واعتبر هذا العجز بقرار من اللجنة الطبية أنه لا يحول دون استمراره في خدمته في الجامعة ، فيدفع له تعويض بنسبة مئوية من الراتب …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- يجوز للجامعة أن تبرم لمصلحـة العامل فيها عقد تأمين جماعي ضد الحوادث والطوارئ وعلى ان لا تتجاوز قيمة هذا العقد مقدار راتبه السنوي الإجمالي وعلى أساس أعلى مربوط الدرجة التي كان يشغلها عند إبرام عقد التأمين. ب- لا تعفى الجامعة من …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.