نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 59
- نُشر
- 23 شباط 1953
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء الشوارع في اريحا رقم 819 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 59)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاح المادة 2- تشمل لفظة (شارع) كل طريق أو زقاق أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة يملك الجمهور حق المرور منها وتشمل أيضاً أية طريق خصوصية أو طريق كائنة فوق جسر عام وتعتبر جميع الأقنية والمجارير والاخاديد الكائنة على جانب من جانبي …
المادة 3
اعلان الشوارع المادة 3- يجوز للمجلس البلدي اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدمه له مالكو القسم الاكبر من العقارات الواقعة على ذلك الشارع أن يعلن أي شارع واقع في منطقة البلدية شارعاً عمومياً وان يعلن المالك للارض والعقار ذلك …
المادة 4
سلطة المجلس بانشاء الشوارع المادة 4- لدى اتخاذ المجلس البلدي قرار بانشاء أي شارع عمومي على الوجه المذكور فميا سبق يترتب عليه أن يبلغ هذا القرار الى مالكي العقارات الواقعة على ذلك الشارع ويشرع في الحال بانشاء الشارع ويقوم بالاشراف على تنفيذ …
المادة 5
المادة 6
مسؤولية المالكين المادة 6- يترتب على مالكي العقارات الواقعة على أي شارع عمومي أنشأ بمقتضى هذا النظام ان يدفعوا الى المجلس البلدي النسبة التي تصيبهم من نفقات انشاء الشارع وفقاً لما يقرره المجلس بمقتضى المادة (5) من هذا النظام وتقسيم …
المادة 7
تحصيل النفقات المادة 7- تحصيل النفقات التي يتكبدها المجلس البلدي بمقتضى هذا النظام من مالكي العقارات بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس واذا كان العقار أو الارض مملوكا بصورة مشتركة فيحق للمجلس تحصيل القيمة المطلوبة من …
المادة 8
تبليغ الاشعار الى اصحاب العقار المشتركين المادة 8- اذا أريد تبليغ اعلان أو مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار أو الأرض وكان العقار أو الارض مملوكا بصورة مشتركة من قبل عدة مالكين وكان اسم واحداً او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف …
اسأل مساعدك عن نظام انشاء الشوارع في اريحا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.