التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5578، ص 3273
نُشر
2 حزيران 2019
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية رقم 103 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية ساري

رقم 103 لسنة 2019 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5578، ص 3273، نُشر في 2 حزيران 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2019) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المسؤولية الطبية والصحية. المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

أ- يرتبط الصندوق بالوزير ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ب- يكون للصندوق حساب خاص مستقل عن موازنة المجلس.

المادة 4

يهدف الصندوق إلى تحقيق ما يلي:- أ - ضمان الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الصادرة بقرار قضائي قطعي من المحكمة المختصة أو التحكيم عن ممارسة مقدم الخدمة للمتضرر أو ورثته المشمولين بأحكام هذا النظام. ب - توفير الحماية المالية لمشتركي الصندوق.

المادة 5

أ- يكون للصندوق لجنة إدارة برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- ممثل عن وزارة الصحة يسميه وزيرها. 2- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. 3- ممثل عن إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 4- ممثل عن الخدمات الطبية …

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ومتابعة تنفيذ اهدافه. 2- إعداد الهيكل الإداري للصندوق. 3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه لإقراره حسب الأصول. 4- تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحاكم المختصة …

المادة 7

أ- يصنف مقدمو الخدمة المؤمن لهم بناء على مستوى خطورة ممارسة المهنة، وتحدد نقاط الخطورة على النحو التالي:- الفئة الأولى:- عالية الخطورة، وتضم:- 1- الأطباء وأطباء الأسنان الذين تتطلب طبيعة أعمالهم اجراءات تداخلية او جراحية، وتقدر الخطورة في …

المادة 8

أ- يتحمل الصندوق التعويض عن اخطاء المسؤولية الطبية والصحية بما لا يتجاوز سقف التعويض المحدد بما يلي:- الفئة الأولى:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسين الف دينار أردني للسنة التعاقدية الواحدة. الفئة الثانية:- سقف التعويض بما لا يتجاوز خمسة …

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في الوزارات والمؤسسات الصحية في القطاع العام. 2- الاشتراكات السنوية لمقدمي الخدمة في المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصحية في القطاع الخاص. 3- الاشتراكات …

المادة 10

لا تسري على الصندوق الأحكام الصادرة بالتعويض عن الجهات المختصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 11

مع مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المادة 12

يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التأمين ضد أخطاء المسؤولية الطبية والصحية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية