الجريدة الرسميةالعدد 4626ص 569116 تشرين الأول 2003
يسمح للمؤسسة المسجلة ، بقرار من المفوض بناء على تنسيب مديـــر المديريــة ولاسباب مسوغة ، بادخال المركبات والآليات
والمعدات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا النظام تحت وضع الادخال المؤقت لاي
مما يلي:-
أ- المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة التي تزيد كلفتها
على مائتي وخمسين الف دينار.
ب- المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب غير الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة التي تزيد كلفتها
على سبعمائة وخمسين الف دينار.