التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1117، ص 3122
نُشر
23 آب 1952
المواد
26
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 3122)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشتراك في ميا ه الشرب ساري

رقم 67 لسنة 1994 · 26 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1117، ص 3122، نُشر في 23 آب 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1994 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199420002005201020152020اليوم
2019
2019بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الاشتراك في مياه الشرب رقم 114 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام الاشتراك في مياه الشرب رقم 114 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون مراقبة المياه رقم 31 لسنة 1953غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 26

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في مياه الشرب لسنة 1994)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الاولالتعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري . الوزير: وزير المياه والري . السلطة: سلطة المياه . المجلس: مجلس ادارة السلطة . الامين العام: …

الفصل الثانيطلبات الاشتراك بالمياه والخدمات المتعلقة بها

المادة 3

الفصل الثاني طلبات الاشتراك بالمياه والخدمات المتعلقة بها تقدم طلبات الاشتراك بمياه الشرب وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها خطيا باسم الامين العام وفق النماذج التي يقررها لهذه الغاية.

المادة 4

أ- يشترط لقبول طلب الاشتراك بالمياه لغايات الاستعمالات المنزلية ان يكون طلب الاشتراك مالكا للعقار او مستأجرا له او مفوضا باستعماله من قبل جهة رسمية ولا تشترط موافقة المالك لقبول طلب الاشتراك المقدم من المستأجر. ب - لا يسمح بالاشتراك …

المادة 5

يشترط ان يكون طالب الاشتراك برىء الذمة من أي مستحقات عليه للسلطة ولا يجوز قبول طلب الاشتراك لنفس العقار مالم يقم طالب الاشتراك بتسديد جميع الذمم والمستحقات المتحققة عليه للسلطة.

المادة 6

أ- تتولى السلطة تركيب العداد في المكان الذي تقرره داخل العقار بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة ويكون المشترك مسؤولا عن حمايته ويتحمل أي نفقات تتكبدها السلطة نتيجة تقصيره بالمحافظة عليه. ب - يلتزم المشترك وعلى نفقته بانشاء مانهول ارضي او …

المادة 7

لا يجوز فك العداد او نقله من مكانه او التصرف به بأي صورة من الصور بعد تركيبه الا بموافقة السلطة ووفق الشروط والمواصفات المقررة منها.

المادة 8

يجوز تحويل الاشتراك من شخص لآخر في نفس العقار وتنطبق على طالب التحويل نفس شروط طالب الاشتراك.

المادة 9

لا يجوز تزويد اي عقار بالمياه بأكثر من وصلة منزلية واحدة الا اذا اقتضت الضرورة الفنية غير ذلك.

المادة 10

يتم الاشتراك بالمياه بموجب اتفاقية الاشتراك بالمياه وفق النموذج المقرر من السلطة وتوقع من قبل الامين العام او من يفوضه كطرف اول والمشترك كطرف ثان.

المادة 11

للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يصدر تعليمات مفصلة لمعاملات الاشتراك ومتطلباتها واجراءات الغائها وتحويلها ونقل العدادات وشروط الاشتراك في المياه خارج حدود التنظيم السكني والاشتراكات الاخرى في المياه والخدمات المتعلقة بها.

الفصل الثالثفصل المياه والغاء الاشتراك

المادة 12

أ- للسلطة فصل المياه عن المشترك في اي من الحالات التالية:- 1 - اذا تخلف عن تسديد اثمان المياه المستهلكة خلال المدة التي تحددها السلطة. 2 - اذا لم يقم بصيانة الشبكة الداخلية لوقف أي تسرب او هدر في استعمال المياه. 3 - اذا الحق اي ضرر بالشبكة …

المادة 13

للسلطة الغاء الاشترك نهائيا بقرار من الامين العام في أي من الحالات التالية: أ- اذا استمر فصل المياه وفق احكام المادة 12 من هذا النظام لمدة سنتين دون ازالة السبب الذي أدى الى الفصل. ب- اذا تكررت مخالفة المشترك لاي تعهد يتعلق بغاية الاستعمال …

الفصل الرابعالرسوم والتعرفة والاجور والتأمينات

المادة 14

يستوفى من المشترك مبلغ عشرين دينارا رسم طلب توصيل بالاضافة الى الاجور والتكاليف والأمانات المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 15 من هذا النظام وتستوفى جميع المبالغ المتتحققة بموجب هذه المادة قبل التوقيع على اتفاقية الاشتراك.

المادة 15

للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار القرارات المتعلقة بالامور التالية وله ان يعدلها كلما اقتضت الضرورة ذلك على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. أ- تعرفة اثمان المياه. ب- أجور الاشتراك في المياه وتكاليفه وأماناته. ج- أجور الخدمات …

المادة 16

تحدد البدلات التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات المختلفة والمتعلقة بشبكات المياه بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
الفصل الخامسأحكام عامة

المادة 17

أ- يعتبر تسجيل العداد لقياس كميات المياه المستهلكة صحيحا وتعتبر المقطوعية قرينه قانونية على صحة المطالبة الصادرة عن السلطة. ب- يترتب على المشترك تبليغ السلطة عن اي عطل أو ضرر يصيب العداد.

المادة 18

أ- اذا اخلى المشترك العقار فيتوجب عليه تقديم طلب بالغاء الاشتراك أو تحويله للمستفيد الجديد بعد تبرئة ذمته من أثمان المياه واذا تخلف عن ذلك يبقى ملزما بتسديد أثمان المياة التي يسجلها العداد حتى الغاء الاشتراك او تحويله. ب- للسلطة تعليق …

المادة 19

اذا تعذر حساب كمياه المياه المستهلكة من قبل أي مشترك لاي سبب من الاسباب فتقدر كمية المياه المستهلكة حسب معدلات الاستهلاك السابقة مع الاخذ بعين الاعتبار اي استعمالات أخرى للمياه تلك الفترة واذا تعذر ذلك فيحسب معدل الاستهلاك من خلال تركيب …

المادة 20

أ- للمشترك الحق بالاعتراض على المقطوعية على ان يستوفى منه النفقات والتكاليف التي تتكبدها السلطة وتعاد للمعترض ادا تبين أنه محق باعتراضه. ب- للأمين العام احالة اي اعتراض الى لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية لدراسة اعتراضات المشتركين وأصدار …

المادة 21

للسلطة ان تمد الشبكة الرئيسية ضمن الطرق ، واذا تعذر ذلك لاسباب فنية أو اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان لا تعيق اصحابها من استعمالها او الاستفادة منها وأن تعيد الحال الى ما كانت عليه وأن تقرر التعويض …

المادة 22

للسلطة قطع المياه بصورة مؤقته عن أي منطقة للمدة التي تقتضيها أعمال الصيانة الطارئة أو الوقائية على أن تعلن السلطة عن هذا الاجراء بالطريقة المناسبة.

المادة 23

يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات خاصة لتزويد المياه بالجملة لاي جهة من الجهات وفق متطلبات المصلحة العامة.

المادة 24

يحق للموظف المفوض من قبل الامين العام دخول اي عقار للقيام بأي عمل من الاعمال المنوطة بالسلطة او لتنفيذ احكام هذا النظام او للتحقق من ارتكاب اي مخالفة لاحكامه او للتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 25

للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام اصدار تعليمات تتعلق بالامور التالية على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. أ- وسائل المحافظة على المياه ومنع تسريها وتبديدها ومنع الاستعمالات المغايرة للغاية التي زود المشترك من أجلها. ب- دورات …

المادة 26

للامين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاشتراك في ميا ه الشرب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية