التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 123 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5586، ص 3976
نُشر
7 تموز 2019
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 123 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3976)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية غير ساري

رقم 123 لسنة 2019 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3976، نُشر في 7 تموز 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (3)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
يحلّ محلّنظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 26 لسنة 1985 · صادر بمقتضى المادتين (45 ، 120) من الدستورساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

.يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية. د- مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة. هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريات التالية :- 1-مديرية دراسات المصادر …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 3- مرصد الزلازل الأردني. 4- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- مديري المديريات والوحدات وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة. ب- تتولى …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المادة 8

يلغى نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (26) لسنة 1985 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية