نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5599، ص 5575
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2019
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5575)
حياة القانون
نظام لجان إزالة الشيوع في العقار ساري
رقم 145 لسنة 2019 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5599، ص 5575، نُشر في 1 تشرين الأول 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (1)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الملكية العقارية . الدائرة : دائرة الأراضي والمساحة. المدير : مدير عام الدائرة . العقار قطع الأرض والبناء المقام عليها …
المادة 3
أ- تشكل في مديرية التسجيل لجنة أو أكثر بقرار من المدير تسمى (لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير. ب- تختص …
المادة 4
المادة 5
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ب- إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة فلمدير مديرية التسجيل تسمية بديل عنه طوال فترة غيابه أو إلى حين تعيين عضو جديد في اللجنة في حال إنهاء عضويته على أن تراعى شروط العضوية …
المادة 6
أ- ينشأ في مديرية التسجيل سجل إلكتروني خاص بطلبات إزالة الشيوع يقيد فيه اسم مديرية التسجيل المختصة وأسماء أطراف الطلب ورقم قيد الطلب وتاريخه باليوم والشهر والسنة ورقم العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه ورقم الحوض الذي يقع فيه واسمه واسم …
المادة 7
أ- يقدم الطلب إلى مدير مديرية التسجيل المختصة ويسجل في السجل بعد موافقة مدير التسجيل على قيده ودفع الرسوم المستحقة . ب- يرسل ملف الطلب إلى اللجنة بعد تثبيت أسماء الأطراف ورقم قيد الطلب وتاريخه باليوم والشهر والسنة ورقم العقار عليه .
المادة 8
أ- عند ورود ملف الطلب إلى اللجنة يصدر رئيس اللجنة قراراً بوضع إشارة على السجل العقاري للعقار المطلوب إزالة الشيوع فيه تتضمن قيد الطلب في السجل. ب- يرسل مدير التسجيل إلى الجهات الحاجزة أو المرتهنة للعقار كتاباً يتضمّن وضع الإشارة المنصوص …
المادة 9
أ- تعين اللجنة موعدا لحضور أطراف الطلب لديها ويبلغ لهم هذا الموعد وفقاً لأحكام نظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار. ب- في اليوم المعين لنظر الطلب تباشر اللجنة النظر فيه بحضور من حضر من الأطراف بعد التثبت من صحة تبليغ من …
المادة 10
أ- لأي طرف الاعتراض خطياً على أي وثائق أو ادعاءات واردة في الطلب مرفقاً به الوثائق اللازمة لاعتراضه وللجنة الاستيضاح من الأطراف حول ما قدم بالطلب. ب- تنظر اللجنة في الاعتراض المقدم وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة وتصدر قرارها بشأنه ولها …
المادة 11
أ- تقوم اللجنة باختيار خبير فني أو أكثر من أصحاب الخبرة المرخص لهم بالأعمال المساحية أو أعمال التقدير أو كليهما حسب الغاية من إجراء الخبرة على أن يكون من بين الخبراء مهندس زراعي إذا كان في العقار المطلوب إزالة الشيوع فيه أشجار مثمرة . ب- …
المادة 12
المادة 13
أ- في الأحوال التي يشترط القانون فيها إبداء الشركاء رأيهم يتوجب على اللجنة تبليغ الشركاء بالحضور لهذه الغاية ولو كانت إجراءات الطلب تسير بحقهم غيابياً. ب- تعرض خريطة القسمة على الجهة التنظيمية المختصة لإجازتها وفقاً للتشريعات النافذة …
المادة 14
أ- تصدر اللجنة قراراً خطياً فاصلا في الطلب على أن يشتمل هذا القرار على رقم الطلب وأسماء أطرافه وحيثياته والإجراءات التي تمت فيه جميعها . ب- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها ويحرر من عدد من النسخ تسلم لأطراف الطلب . ج- يبلغ …
المادة 15
أ-إذا قررت اللجنة بيع العقار أو جزء منه في المزاد العلني تصدر قرارها بذلك وفق أحكام القانون وهذا النظام وترسل الملف أو نسخة منه إلى دائرة التنفيذ التي يقع العقار ضمن اختصاصها لتقوم بإجراءات البيع بالمزاد العلني . ب- للجنة أن تجري المزاد …
المادة 16
أ- يسمي مدير التسجيل أحد موظفي مديرية التسجيل كاتباً لجلسات اللجنة. ب- يقوم كاتب الجلسات بالمهام التالية :- 1- قيد الطلبات في السجل. 2- تحرير التبليغات ومذكرات الحضور وتوقيعها من رئيس اللجنة وإرسالها لأطراف الطلب. 3- قيد خلاصة القرار …
المادة 17
أ- يجوز لأطراف الطلب جميعهم الاتفاق على وقف السير بإجراءات الطلب مدة لا تزيد على سنة من تاريخ إقرار اللجنة لاتفاقهم ولا يجوز لأي من الأطراف أن يطلب خلال تلك المدة إعادة النظر في الطلب إلا بموافقة أطراف الطلب جميعهم . ب- إذا لم يتقدم أي من …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
أ- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها وبدل أتعاب الخبراء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير . ب- تصرف مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها من الخزينة العامة ولا تعتبر من نفقات إزالة الشيوع .
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام لجان إزالة الشيوع في العقار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.