الجريدة الرسميةالعدد 4812ص 7301 آذار 2007
المادة7-أ- تقسم المناطق الريفية (B) الى الدرجات التالية:-
1- المناطق الريفية من الدرجة الاولى (B1).
2- المناطق الريفية من الدرجة الثانية(B2).
3- المناطق الريفية من الدرجة الثالثة (B3).
ب- يسمح في المناطق الريفية (B) بالاستعمالات التالية:-
1- المناطق الريفية من الدرجة الاولى (B1):-
أ- الاستعمالات الزراعية وتشمل:-
1- مشاتل الاشجار والزهور.
2- تجارة المواد والمستلزمات الزراعية.
3- الزراعة المحمية ببيوت بلاستيكية وزجاجية.
4- حظائر المواشي والدواجن على ان تبعد عن اقرب تجمع سكاني بمسافة لا تقل عن (500 )م وحسب التعليمات المقررة لهذه
الغاية.
5- الخدمات التجارية الزراعية.
6- زراعة الاشجار والمحاصيل الحقلية.
7- اعداد وتجهيز وتصنيف وتغليف المنتجات الزراعية واعدادها للاستهلاك البشري.
8- مسالخ الدواجن والمواشي.
ب- الاستعمالات السكنية:-
1- يسمـــح باقامـــة وحدات السكن الريفي الاستثمارية والتعاونية بمساحة لا تقل عن (2) دونم وفقاً لاحكام الانظمة
المعمول بها.
2- يسمح باقامة مبنى سكني واحد او اثنين بمساحة لا تزيد على (15%) من مساحة القطعة الواحدة على ان لا تتجاوز المساحة
الكلية للبناء (1000) م2 وبارتفاع لا يزيد على طابقين بما في ذلك المستودعـــات الخاصة بخدمة القطعة.
ج- استعمالات الخدمات والمنافع العامة وتشمل:-
1- المبــاني الرئيــسة للاتصالات السلكية واللاسلكية للشركات.
2- وحدة دفاع مدني وطوارئ.
3- المباني الرئيسة للدوائر الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات العامة.
4- محطات التنقية.
5- خطوط نقل المياه والمجاري ومحطات ضخ وتحويل مياه الشرب والمياه العادمة.
6- خزانات المياه.
7- مراكز تجميع وتخزين المنتجات الزراعية.
8- وحدات معالجة وتنقية مياه الشرب.
9- منشآت توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها.
10- الجمعيات الزراعية وملحقاتها.
11- مركز خدمات زراعية.
12- حفريات استكشاف الغاز ونقله وتوزيعه بالاضافة الى حفريات آبار البترول.
13- تمديد خطوط الغاز الطبيعي وانشاء ملحقاته.
14- انشاء محطات الوقود.
د- الاستعمالات الخاصة وتشمل:-
1- حظائر الخيول وملحقاتها.
2- محلات بيع المنتجات الزراعية بالتجزئة.
3- تعدين الموارد الطبيعية بما لا يتعارض مع نظام الاثر البيئي النافذ المفعول.
4- معاصر الزيتون.
هـ- الاستعمالات المؤقتة وتشمل:-
1-تخزين المنتجات الزراعية المؤقتة.
2-محطات التجارب الزراعية المؤقتة.
3-المساكن المؤقتة.
2- المناطق الريفية من الدرجة الثانية (B2):-
اضافــة الى الاستعمالات المسموح بها في مناطق (B1) يسمح باقامـة:-
أ-المشاريع السكنية الاستثمارية وجمعيات الاسكان التعاونية.
ب-الصناعات المتوسطة والخفيفة ضمن احكام المناطق الزراعية ووفقاً لاحكام نظام تقييم الاثر البيئي النافذ المفعول.
3- المناطق الريفية من الدرجة الثالثة (B3):-
يسمح في هذه المناطق بالاضافة الى الاستعمالات المسموح بها في مناطق (B1) و (B2) بالاستعمالات التالية:-
أ- الزراعة بشتى انواعها.
ب- الابنية السكنية المستقلة.
ج- مشاريع الاسكان الاستثمارية والجمعيات التعاونية للاسكان.
د- المشاريع السياحية الاستثمارية.
هـ- الابنية الحكومية ومراكز الخدمات.
و-التوسع في المناطق الحضرية .
ز- مزارع المواشي والدواجن ، على ان تبعد عن التجمعات السكنية مسافة لا تقل عن (500) متر.
ح- اقامة الصناعات الخفيفة والمتوسطة ، شريطة ان تبعد عن المناطق السكنية مسافة (500) متر على الاقل وتنظيم الاستعمالات
فيها وحل مشكلة المياه العادمة وفقاً لاحكام نظام تقييم الاثر البيئي النافذ المفعول.
ط- الملاعب والحدائق العامة والمراكز الترويحية.
ي- أي استعمال اخر توافق عليه لجان التنظيم المعنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
ك- المشاريع التعدينية للمصادر الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية بما يتلاءم مع نظام تقييم الاثر البيئي النافذ المفعول
.