التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 980
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 98016 شباط 2016

أ- تتكون في النقابة هيئة تسمى (هيئة المكاتب والشركات الهندسية) تتشكل هيئتها العامة من المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة والمسددة للرسوم السنوية وفقا لأحكام القانون وهذا النظام وتهدف الى تنظيم العمل الهندسي الاستشاري وتطويره. ب- تتولى الهيئة العامة للمكاتب والشركات الهندسية المهام التالية:- 1- انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء مجلس الهيئة والاعضاء المكملين في الهيئة المركزية للنقابة وفقا لأحكام هذا النظام. 2- مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس الهيئة عن اعمالها وانشطتها للسنة السابقة. 3- وضع برنامج عمل الهيئة للسنة التالية. 4- البت في اي اقتراح يعرضه مجلس الهيئة عليها. 5- اقرار اجراءات تحصيل المكاتب والشركات الهندسية لأتعابها في الاختصاصات كافة. 6- مناقشة اي مشروع معدل لأحكام هذا النظام ورفع التوصية للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه وفق أحكام القانون. 7- تحديد مقدار المساهمات المالية المترتبة على المكاتب والشركات الهندسية للحساب الخاص بالهيئة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم 28 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية