التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5501، ص 922
نُشر
15 شباط 2018
المواد
17
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق حماية البيئة رقم 18 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق حماية البيئة ساري

رقم 18 لسنة 2018 · 17 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5501، ص 922، نُشر في 15 شباط 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2019
2019بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة رقم 144 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام صندوق حماية البيئة رقم 144 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 17

المادة 1

يسمــى هـذا النظـام (نظــام صنــدوق حمــاية البيئــة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيئة. الوزراء: وزارة البيئة . الوزير :وزير البيئة . الأمين العام : أمين عام الوزارة . الصندوق : …

المادة 3

يتولى الصندوق في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيـــات التاليــــة:- أ‌- دعم أي نشاط يساهم في حماية البيئة والمحافظة على عناصرها وتطويرها وفقا للممارسات البيئية الفضلى. ب- تشجيع المبادرات التنموية الهادفة الى الاستخدام الأمثل لعناصر …

المادة 4

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس ادارة الصندوق) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1 - ثلاثة ممثلين عن القطاع العام من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 2 - ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة …

المادة 5

لا يجوز ان يكون لأي من اعضاء المجلس أو لأي من موظفي الصندوق أي مصلحة خاصة تتعارض مع مصلحة الصـندوق تحت طائلة المسؤولية القانونية وإنهاء عضويته من المجلس.

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار أولويات عمل الصندوق وفقا للسياسات العامة لحماية البيئة والتوظيف الأمثل لموارد الصندوق. ب- إقرار معايير وأسس اختيار الجهات المعنية والمشاريع التي سيتم تقديم الدعم المالي لها والموافقة على …

المادة 7

أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام على ان يحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها . ب- يشترط فيمن يعين مديراً للصندوق ان تكون لديه خبرة واختصاص في الأمور …

المادة 8

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة وتسيير الامور المتعلقة بعمل الصندوق ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس . ب- إعداد معايير وأسس التأهيل للحصول على الدعم المالي والفني للمشاريع من الصندوق ورفعها للمجلس لإقرارها . ج- إعداد التقارير …

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1- المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني . 2- المبالغ التي يوافق مجلس الوزراء على تخصيصها من (عوائد بيع الكربون) وفق الاتفاقيات …

المادة 10

تكون أوجه الإنفاق من أموال الصندوق على النحو التالي:- أ‌- تمويل ودعم المشاريع والانشطة التي تكون من غاياتها حماية البيئة واستدامتها ورفع سوية الممارسات البيئية الهادفة الى تطوير الوضع البيئي والتنمية المستدامة في المملكة وتحقيق الأولويات …

المادة 11

يشكل الوزير لجنة أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها دراسة المشاريع المؤهلة للحصول على الدعم المالي ورفعها للمجلس للمصادقة عليها وفقاً لأسس وإجراءات دعم وتقييم المشاريع المحددة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 12

أ- إذا تبين للصندوق بعد متابعة ودراسة التقارير المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي قام بتمويلها أن تلك الاموال لم تستعمل للغاية التي خصصت من أجلها فعليه مطالبة اصحاب هذه المشاريع و المستفيدين منها بإعادة الأموال التي قام بتخصيصها لأي منها إضافة …

المادة 13

أ- يتم الصرف من أموال الصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الوزارة . ب- يتم ايداع أموال الصندوق وفتح الحسابات الخاصة به واعداد أوامر الصرف منه وجميع العمليات المالية وفق النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية …

المادة 14

للمجلس صلاحية صرف مبلغ لا يزيد على (100,000) مائة الف دينار سنويا في الحالات البيئية الطارئة او الاستثنائية المبررة لدعم نوعية البيئة وتحسينها .

المادة 15

تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 16

يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد أسس دعم وتقييم المشاريع المؤهلة للحصول على التمويل والدعم وتقييم هذه المشاريع ومتابعة تنفيذها وكيفية الرقابة عليها على ان يتم نشر هذه التعليمات في …

المادة 17

يلغى نظام صندوق حماية البيئة رقم (66) لسنة 2009 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام صندوق حماية البيئة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية