نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
- الجريدة الرسمية
- العدد 3468، ص 1824
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 48
- آخر تعديل
- 2018
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1824)
حياة القانون
النظام المالي لجامعة مؤتة ساري
رقم 35 لسنة 1987 · 48 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 1824، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1987 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام المالي لجامعة مؤتة رقم 150 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2018 نظام معدل للنظام المالي لجامعة مؤتة رقم 150 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 نظام معدل للنظام المالي في جامعة مؤتة رقم 141 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل للنظام المالي لجامعة مؤتة رقم 3 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 48
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العميد: اي عميد في الجامعة. المدير المالي: مدير وحدة الشؤون …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- الرئيس مسؤول عن اموال الجامعة وهو آمر الصرف فيها ، طبقا لموازنتها ولقرارات المجالس المختصة ، فيها وله ان يفوض خطيا ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من العاملين في الجامعة اللذين تقتضي طبيعة عملهم مثل هذا التفويض …
المادة 5
(وحدة الشؤون المالية ) في الجامعة ، هي الجهة المسؤولة عن جميع الاعمال المالية في الجامعة وتتولى قبض اموال الجامعة وتحصيلها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها ، وذلك طبقا لقانون الجامعة وانظمتها والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
المادة 6
أ- المدير المالي ، مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموال الجامعة والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون المالييون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المنوطة بهم ، وتنظيم …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
أ- يصدر الرئيس التعليمات التي يراها مناسبة لتحديد اجراءات اعداد الموازنة السنوية وملاحقها وتاريخ تقديمها والبيانات المرفقة بها. ب- يقدم الرئيس مشروع الموازنة إلى مجلس الأمناء لإقرارها تمهيدا لرفعها إلى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها …
المادة 10
المادة 11
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات اضافية بمحلق الموازنة السنوية وذلك في الحالات التي يقررها مجلس التعليم العالي ، على ان تتبع في ذلك الاجراءات والمراحل ذاتها التي تطبق عند اعداد الموازنة السنوية للجامعة وتنظيمها وتصديقها باستثناء الاحكام …
المادة 12
يجوز نقل المخصصات في الموازنة حسب الصلاحيات التالية: - ا- من باب الى اخر بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس. ب- من فصل الى آخر ضمن الباب الواحد ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس. ج- من مادة الى أخرى ضمن الفصل …
المادة 13
المادة 14
تدخل الايرادات التي تحصل لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب السنة المالية الحالية ، أما النفقات الملتزم بها في اي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها خلال تلك السنة فيرصد لها في موازنة السنة الحالية مخصصات تحت بند ( التزامات سابقة ).
المادة 15
المادة 16
المادة 16- أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها. ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها واجازتها …
المادة 17
لا يجوز الالتزام باي مبلغ للنفقات المتكررة او صرفه الا في حدود المخصصات المرصودة لها في الموازنة ، اما النفقات الخاصة بالمشاريع الانمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها في حدود المخصصات المرصودة لها كليا او جزئيا في الموازنة على ان …
المادة 18
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز للرئيس في حالات يقدرها ، ان يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات الموفدين في بعثات علمية او دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس …
المادة 19
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته ، لا تزيد على ( 15% ) من قيمته ، وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ، ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق …
المادة 20
يتم دفع قيمة المشتريات الخارجية باعتمادات مستندية او حوالات مالية ، ويجوز اجراء التحويلات دفعة واحدة او دفعات مقدما على الحساب او دفعات مقدما على ان تؤخذ الضمانات التي تكفل تسليم المشتريات ضمن المواصفات المقررة والاوقات المحددة.
المادة 21
اذا تعذر تعزيز المدفوعات او المصروفات والتي لا تزيد قيمتها في الحالة الواحدة على مائة دينار ، بمستندات او ايصالات لاي سبب من الاسباب ، فعلى من قام بالانفاق ان يقدم شهادة خطية بتوقيعه تبين مقدار هذا الانفاق وانه صرف لمصلحة الجامعة او لاعمال …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
يتم قبض الاموال لحساب الجامعة بموجب ايصالات رسمية يعطى الدافع نسخة منها ويجرى قيد جميع المقبوضات من تلك الاموال في حساب الفصل والمادة المتعلقين بها في الموازنة العامة للسنة المالية الجارية ، ويصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات قبض هذه …
المادة 25
المادة 26
المادة 27
ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية: - 1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. 2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق او خطأ ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة المدير المالي ، اذا لم …
المادة 28
المادة 28- لمجلس التعليم العالي ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات او خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.
المادة 29
للرئيس ، الموافقة على اصدار سلفة مالية لاي من الاغراض التالية: - أ- سلفة سفر واقامة للموفد في مهمة رسمية او للمكلف باجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة ، على ان تسدد بعد انتهاء المهمة وعودة المكلف من السفر. ب- سلفة بعثة علمية او دورة …
المادة 30
أ- للعميداو للمدير حسب مقتضى الحال صرف سلفة دائمة او مؤقتة لاي من العاملين في كليته او دائرته في الجامعة ، ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة ، وذلك لانفاقها في الاغراض الرسمية التالية: - 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (100) مائة دينار ، لمن …
المادة 31
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا بامواله الخاصة عن قيمة السلفة وعليه ان يثبت استخدام ما انفق منها للاغراض المحددة لها وذلك بوثائق ومستندات تعزز ذلك ، وتقديم ما يثبت رصيدها النقدي وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة …
المادة 32
أ- مع مراعاة ما نص عليه بغير ذلك في هذا النظام ، تسدد السلفة قبل نهاية السنة المالية ، وفي حالة عدم تسديدها يتم اقتطاعها من راتب من صرفت له دفعة واحدة واذا لم يكن ذلك كافيا تسدد السلفة من راتب الشهر التالي. ب- اذا كان الموظف الذي صرفت له …
المادة 33
يقيد في حساب الامانات اي مبلغ دفع للجامعة لم يرد عليه نص في موازنتها او تم قبضه لحساب اي جهة اخرى وتدون التفاصيل الخاصة بهذا المبلغ في سجل الامانات ويخضع هذا المبلغ من حيث طريقة قبضه وقيده وصلاحية صرفه ، لاحكام هذا النظام ، واما الامانات …
المادة 34
كل امانة لا يطالب بها بعد مرور خمس سنوات من تاريخ قبضها تقيد ايرادا لحساب الجامعة على ان يتم تبليغ صاحب الامانة بالمراجعة لاستردادها او الاعلان عن ذلك في مكان بارز في الجامعة او باي وسيلة اخرى يقررها الرئيس قبل انتهاء تلك المدة.
المادة 35
المادة 35- أ- يحدد المدير المالي انواع واشكال السجلات والنماذج والبطاقات التي يجب مسكها واستعمالها وتنظيمها لاثبات وضبط الشؤون المالية في الجامعة. ب- تنظم حسابات الجامعة وتحدد اصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها.
المادة 36
تحفظ المستندات والنماذج والسجلات المالية المستعملة في الجامعة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد ذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس ، وله ان يوافق على تسليم اي من هذه السجلات والوثائق الى الجهات الرسمية …
المادة 37
أ- تنشأ في الجامعة وحدة رقابة وتدقيق داخلي تتولى مراقبة الامور المالية والإدارية فيها وتحدد مهامها وواجباتها بتعليمات يصدرها الرئيس . ب- تكون وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي مسؤولة أمام مجلس الأمناء . ج- يعين مدير الرقابة بقرار من مجلس …
المادة 38
أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريرا ماليا كل ثلاثة اشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات. ب- يقدم الرئيس الى مجلس التعليم العالي التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية.
المادة 39
المادة 40
المادة 41
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية وفقا للصلاحيات التالية:- - بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (1000) الف دينار - بقرار من المجلس اذا كان المبلغ يزيد على (1000) الف دينار ولا يزيد على (5000) خمسة الاف …
المادة 42
يحدد الرئيس بقرار منه الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف في منازل شاغليها وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك به ، اما اجور المكالمات الداخلية والخارجية فتحدد الجهة التي تتحملها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس.
المادة 43
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبصفة خاصة ما يلي: - أ- تحديد المبالغ التي تساهم بها الجامعة في رحلات الطلبه وانشطتهم الرياضية ، والثقافية ، وغيره. ب- تحديد المخصصات المالية لكل كلية او دائرة ، من …
المادة 44
المادة 45
المادة 46
عند وقوع اختلاس او نقص في اموال الجامعة ، او تزوير في سجلاتها ودفاترها وقيودها يترتب على الموظف المسؤول عن تلك الاموال والسجلات والدفاتر والقيود ، ان يعلم المدير المالي ليتولى بدوره تبليغ الرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
المادة 47
المادة 48
اسأل مساعدك عن النظام المالي لجامعة مؤتة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.