الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: -
أ - احد نواب رئيس محكمة التمييز يسميه المجلس القضائي نائباً للرئيس.
ب- أمين عام الوزارة .
ج- المدير .
د - أربعة قضاة لا تقل درجة اي منهم عن الخاصة يسميهم المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة تسمية بديل
لاي منهم بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .
هـ- نقيب المحامين .
و- اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات الأردنية الرسمية لا تقل رتبة أي منهما عن استاذ مشارك في القانون يسميهما الوزير لمدة سنتين وبالتنسيق
مع رئيس الجامعة المعنية وللوزير خلال تلك المدة تسمية بديل لأي منهما بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.