التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة للمعهد . ب- اقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والاشراف على تنفيذ هذه الخطط. ج- التنسيب الى المجلس القضائي بعقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة. د- الموافقة على تنسيب اللجنة العلمية بتسمية المحاضرين غير المتفرغين. هـ- اقرار مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى وذلك بناءً على تنسيب اللجنة العلمية . وـ وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله في دبلوم المعهد القضائي بالتنسيق مع المجلس القضائي. ز- تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد لأي من البرامج التأهيلية التي يقدمها وانتهاء تلك السنة والفصول الدراسية فيها ومواعيدها والاجازات الفصلية والسنوية واوقات الدوام والدراسة. ح- وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة اجرائها ومراقبة سيرها. ط- اقرار نتائج الامتحانات. ي- اقرار كلفة البرامج التأهيلية التي يوفرها المعهد بناء على توصية اللجنة العلمية. ك- تحديد المكافات والاجور التي تدفع لقاء التدريس او التدريب وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية . ل- اصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة واجراءات تاديبهم والعقوبات التاديبية التي تفرض عليهم .

الإحالة

المادة 5 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية