التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

أ- يتولى إدارة المعهد قاضٍ ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة القضائيـــة ومزاولة مهنة المحاماة معاً . ب- تكون مدة خدمة المدير سنتين قابلة للتجديد . ج- تنتهي خدمة المدير بانتهاء مدة انتدابه أو بانتداب بديل له وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة . د- يكون للمدير نائب يمارس صلاحيات المدير في حال غيابه . هـ- يشترط في نائب المدير ان يكون حاصلا على درجة الدكتوراة في القانون ومارس مهنة المحاماة او القضاء النظامي او كليهما او درّس في إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية مدة لا تقل عن سبع سنوات. و- يعين نائب المدير بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير بموجب عقد مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية.

الإحالة

المادة 7 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية