التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5014، ص 1110
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5014ص 111016 شباط 2010

أ‌-تؤلف بقرار من المجلس لجنة علمية برئاسة المدير وعضوية اربعة من غير اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص، يعين احدهم نائبا لرئيس اللجنة، وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد. ب‌- تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه، وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل. ج‌- تتولى اللجنة العلمية مهام الاشراف على الشؤون الاكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي:- 1-التنسيب للمجلس بالأسس والمعايير العلمية لاختيار اعضاء الهيئة التدريسية. 2- التنسيب للمجلس بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد. 3- اعداد مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والخطط اللازمة لهذه المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها الى المجلس لإقرارها. 4-اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير. 5- وضع الأسس اللازمة لتقييم اعضاء الهيئة التدريسية. 6- أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس او الرئيس. د- للجنة العلمية بموافقة الرئيس الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات اعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة والبرامج التي يقدمها المعهد. هـ - تصرف لرئيس اللجنة العلمية واعضائها من غير العاملين في المعهد أو الوزارة مكافأة مالية يحددها الوزير. و- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير امينا لسر اللجنة العلمية يتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 9 من نظام المعهد القضائي الأردني رقم 6 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5014، ص 1110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية