التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 1196
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 11961 نيسان 1964

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الضرورة لانعقادها وذلك بدعوة من الرئيس او بطلب يوقعه اربعة من الاعضاء على الاقل. ب- تنتخب اللجنة نائبا للرئيس يقوم مقامه اثناء غيابه. ج- يكون احتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه. د- تصدر اللجنة قراراتها بلإجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 1196)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية