نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978
- الجريدة الرسمية
- العدد 1918، ص 362
- نُشر
- 1 أيار 1966
- المواد
- 16
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 362)
حياة القانون
نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني ساري
رقم 7 لسنة 1978 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 362، نُشر في 1 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الأردني رقم 65 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 10
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الأردني رقم 65 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 80 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2011 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الأردني رقم 58 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 52 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 48 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 73 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2001 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 57 لسنة 2001لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1996 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 50 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1984 نظام معدل لنظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 26 لسنة 1984لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1980 نظام معدل لنظم علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني رقم 45 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات وللعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القائد العام : القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من يفوضه خطيا بذلك. قائد السلاح : قائد سلاح الجو الملكي الاردني او من …
المادة 3
تصرف العلاوات الشهرية التالية للضابط الطيارين. أ-تصرف علاوة مهنة للضابط الطيار كما يلي :- طيار تحت التدريب 185 ديناراً ملازم 255% من الراتب الأساسي ملازم أول 240% من الراتب الاساسي نقيب 250% من الراتب الاساسي رائد 250% من الراتب …
المادة 4
تصرف العلاوات الفنية الشهرية التالية لضباط المهن الفنية المذكورين بادناه:- أ- ضباط هندسة الطيران ملازم 46 دينارا ملازم اول 48 دينارا نقيب 56 دينارا رائد 65 دينارا مقدم 70 دينارا عقيد 75 دينارا عميد فما فوق 80 دينارا ويمنح ضباط هندسة …
المادة 5
المادة 5- يمنح الضابط محلل انظمة الكترونية الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا العلاوة الفنية وعلاوة الاختصاص الواردة في النظام رقم 55 لسنة 1970، (نظام استخدام وعلاوات اصحاب المهن الهندسية في القوات المسلحة الاردنية) وما طرأ عليه من …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 8- تخفض علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام عن كل ضابط طيار اوقف عن الطيران في الحالات المبينة ادناه وتقرر ابقاءه في سلاح الجو بقرار من قائد السلاح لا ستخدامه في مجالات اخرى غير الطيران بحيث يتقاضى تلك العلاوة بالنسبة …
المادة 9
المادة 9- توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام عن كل ضابط طيار في الحالات التالية:- أ- اذا تقاعس عن القيام بواجباته الرسمية باعمال الطيران رغم كفاءته ولياقته الصحية لاعمال الطيران وادى …
المادة 10
المادة10- توقف علاوة الطيران المنصوص عليها في هذا النظام بتنسيب من قائد السلاح وموافقة القائد العام لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت ارتكاب الطيار مخالفة طيران بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
المادة 11
المادة 11- توقف علاوات ضباط المهن الفنية بقرار من قائد السلاح لمدة لا تزيد عن ستة اشهر اذا ثبت رتكاب الضابط مخالفة فنية في حقل اختصاصه بعد اجراء التحقيق اللازم بالاضافة الى اي اجراء آخر يفرضه القانون.
المادة 12
أ- في جميع الحالات تدفع العلاوات المبينة في هذا النظام عند وجود شاعر للمهنة المعينة في الموازنة المقررة لسلاح الجو او في لواء طيران العمليات الخاصة. ب- يجوز دفع العلاوات المبينة في هذا النظام للضباط عند نقلهم لوظائف عسكرية اخرى خارج سلاح …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 15- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام يعرض الخلاف على لجنة بشكلها مدير شؤون الضباط من ثلاثة ضباط من كل من سلاح الجو ومديرية شؤون الضباط ومديرية القضاء العسكري لاعطاء قرارها بالموضوع ويكتسب القرار الدرجة القطعية بعد التصديق …
المادة 16
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الطيارين وضباط المهن الفنية لسلاح الجو الملكي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.