نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2345، ص 464
- نُشر
- 15 شباط 1972
- المواد
- 31
- آخر تعديل
- 2019
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة الاطباء رقم 24 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 464)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة الاطباء ساري
رقم 24 لسنة 1976 · 31 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 464، نُشر في 15 شباط 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم 68 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2019 نظام معدل للنظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم 68 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 31
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
يعد المجلس جدولا سنوياً مرتباً حسب الحروف الهجائية بأسماء الاطباء المسجلين الذي سددوا الرسوم المطلوبة منهم حتى نهاية شهر شباط من كل عام ، وينشر الجدول في الجريدة الرسمية ويوزع على الوزارة ونقابة الصيادلة وعلى اية هيئة طبية اخرى يرى المجلس …
المادة 7
لا يجوز للطبيب الممنوع من ممارسة المهنة مؤقتاَ ان يشارك في اجتماعات اية هيئة في النقابة وذلك خلال فترة تنفيذ العقوبة ، ويفقد عضويته في المجلس واللجان المختلفة للنقابة طيلة الدورة الانتخابية اذا كان عضوا فيها.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
تحدد الهيئة العامة بتوصية من المجلس قيمة رسوم التسجيل والممارسة السنوية وكذلك مقدار الرسوم المتعلقة بالاطباء غير الاردنيين على ان تقترن بموافقة وزير الصحة في هذه الحالة ولها ان تخفض رسوم الممارسة للمتدربين والاطباء العامين عن اول سنتي عمل …
المادة 14
أ- يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة وفق احكام قانونها وانظمتها وله ان يعين لجانا فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة بتسجيلها واعمالها وواجبابها. ب- تنتهي مدة اللجان المنصوص عنها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له ان يحيلها …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
يتولى امين السر الواجبات والمسؤليات التالية:- ا- تنظيم محاضر جلسات المجلس وتوزيعه على الاعضاء. ب- الاشراف على المعاملات العلمية في النقابة وضبط المراسلات وتدوينها وتنظيم السجلات والجداول ومنها: 1- السجل الدائم 2- سجل الاطباء المتقاعدين 3- …
المادة 20
يكون امين الصندوق مسؤولا عن الامور التالية:- ا-الاشراف على موارد النقابة المالية. ب- مراقبة اعمال الموظفين الماليين الذين يتوجب عليهم تنظيم المعاملات المالية وحفظ السجلات اللازمة وفق الاصول الحديثة في المحاسبة بما فيها الجدول السنوي وسندات …
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- يسمح للطبيب بالاعلان في الصحف في الحالتين التاليتين: 1- لمدة سبعة ايام متتالية عند بداية ممارسة المهنة او عودته للمارسة بعد انقطاع لمدة تزيد على ثلاثة اشهر او نقل عيادته لمكان جديد. 2- لمدة يوم واحد عند تغيبه عن عيادته وعودته اليها …
المادة 25
المادة 26
على الطبيب: أ- احترام النقابة والتقيد بأحكام قانونها ونظامها ودستورها الطبي وعليه ايضا تنفيذ قراراتها والاجابة على اية معلومات او ايضاحات يطلبها المجلس. ب- تبليغ النقابة عند سفره لمدة طويلة او للدارسة وكذلك عند عودته او تغيير مكان عمله …
المادة 27
المادة 28
المادة 29
المادة 30
المادة 31
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الاطباء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.