التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5343، ص 5640
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5343ص 56401 حزيران 2015

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- مدير عام مكتب الرئيس. 1- أمين عام المجلس. 2- المستشار الذي يقرر الرئيس ربطه به . 3- وحدة الإنجاز الحكومي . ب- يرتبط بوزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء كل من:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- مكتب الوزير. ج- يرتبط بوزير دولة لشؤون الإعلام كل من:- 1- مديرية الإعلام والاتصال. 2- مديرية الدراسات وإدارة المعرفة. 3- مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لرئاسة الوزراء رقم 38 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5343، ص 5640)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية