التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927

غير ساري
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهاتف رقم 700 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

نظام الهاتف الفصل الأول - حقوق المصلحة المادة 1- حق تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب ادواتها - لمصلحة البرق والبريد والهاتف وحدها حق تمديد الأسلاك الهاتفية وتركيب ادواتها ما عدا الأسلاك التي يمددها الجيش لمقاصد عسكرية.

المادة 2

المادة 2- الاعتداء - يعاقب المعتدون على أسلاك وأدوات الهاتف بنفس العقوبة التي يعاقب بها المعتدون على الأسلاك البرقية .

المادة 3

المادة 3- في حالة التلف أو النقل أو التبديل- إذا تلفت أسلاك الهاتف وأدواته الموجودة داخل محل المشترك أو تضررت سواء كان ذلك ناتجاً من سوء استعمال أو عدم اعتناء أو عن حصول حريق أو أية حادثة أخرى أو إذا نقلها المشترك من مكان إلى آخر بدون …

المادة 4

المادة 4-في حالة إخلاء المحل- إذا أخلى المشترك محله أو استغنى عن الهاتف لسبب من الأسباب فعليه أن يسلم المصلحة الاسلاك والأدوات الأخرى في حالة سليمة كما استلمها ويستثنى من ذلك ما يكون استهلك من الاستعمال العادي.

المادة 5

المادة 5- في حالة التأخير عن الدفع والإفلاس -إذا تأخر المشترك عن تجديد الاشتراك السنوي أو عن دفع أجور المكالمات الخارجية أو أية رسوم هاتفية أخرى مدة سبعة أيام من تاريخ التبليغ يفصل السلك عن المقسم العام ولا يعاد وصله إلا بعد دفع الرسم …

المادة 6

المادة 6- التأمين على أجور المكالمات الخارجية- لمدير البرق والبريد العام الحق بأن يطلب من المشترك مبلغاً كتأمين عن حساب المكالمات الخارجية وان لا يسمح بإجراء مكالمة خارجية إلا متى دفع ذلك التأمين. الفصل الثاني - الأجور والرسوم على اختلافها …

المادة 7

المادة 7- رسم التأسيس يستوفي دفعة واحدة فيكون بموجب الجدول الآتي:- (رسم التأسيس) جنيه 4 عن كل سلك يصل المقسم العام بمعدل الاشتراك لا يزيد طوله عن كيلو متر واحد الأسلاك المساعدة جنيه 2و 500 مليم، عن كل سلك مساعد يصل المقسم العام بمحل …

المادة 8

رسم الاشتراك المادة 8 رسم الاشتراك السنوي يستوفى على ثلاثة أقساط ويكون بموجب الجدول الآتي:- (الأسلاك الأصلية) جنيه 6 ، عن كل سلك أصلي يصل محل المشترك بالقسم العام ولا يزيد طوله عن كيلو متر واحد رسم الاشتراك =الأسلاك المساعدة. جنيه 5 عن كل …

المادة 9

المادة 9- تغيير وضعية الآلات والأدوات إذا طلب المشترك تغيير وضعية الآلة أو السلك ونقلهما. من محل إلى آخر يقدم بذلك طلب إلى المديرية العامة وهي تقدر النفقات اللازمة وتستوفي قيمتها قبل المباشرة بالعمل.

المادة 10

المادة 10- أجور المكالمات بين مشتركي بلدة وأخرى - أجور المكالمات عن كل ثلاثة دقائق او كسورها تقسم إلى ثلاثة أقسام كما يأتي:_ آ القسم الأول - المكالمات الجارية بين مشترك وآخر وهذه تستوفي بحسب المسافة الكيلومترية بين البلدين وعلى …

المادة 11

المادة 11- إلى شعب البريد والمخافر = لا تقبل طلبات المكالمات الخصوصية (غير الرسمية) من شعب البريد أو المخافر سواء كانت صادرة من خلوات الهاتف او من محلات المشتركين.

المادة 12

12- لا يسمح بإطالة المكالمة الواحدة أكثر من ستة دقائق.

المادة 13

13 - تاريخ التنفيذ - يعتبر هذا النظام من أول نيسان 1927.

اسأل مساعدك عن نظام الهاتف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية