الجريدة الرسميةالعدد 5338ص 221529 نيسان 2015
أ- على المستثمر القيام بما يلي:-
1- إعلام الهيئة خطيًا فور الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة وتجهيزها لممارسة النشاط الاقتصادي وتاريخ بدء العمل أو الإنتاج الفعلي.
2- مسك حسابات منظمة يدققها محاسب قانوني مجاز في المملكة باستثناء الانشطة الحرفية .
3- مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعلياً في النشاط الاقتصادي وتدرج في هذا السجل جميع التفاصيل المتعلقة بها وسجل المبيعات والمشتريات.
4- تقديم أي معلومات أو بيانات أو وثائق تطلبها اللجنة الفنية وتتعلق بالموجودات الثابتة للنشاط الاقتصادي.
ب- اذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزاماته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقوم اللجنة الفنية بتوجيه انذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة المحددة له في الانذار، واذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة يعاقب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الفنية بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار واذا تكررت المخالفة يعاقب المستثمر بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار .
ج- للمستثمر التصرف في الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها وفق الاجراءات المطبقة في التشريعات النافذة وذلك على النحو التالي:-
1- إلى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من أحكام هذا النظام شريطة استعمالها في نشاطه الاقتصادي المشمول بأحكام هذا النظام .
2- إلى أي شخص أو نشاط اقتصادي غير مشمول بأحكام هذا النظام شريطة تأدية الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليها.
د- للمستثمر إعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة وفق الاجراءات الجمركية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
هـ -تسدد قيود الموجودات الثابتة التي تم إعفاؤها وفقا لأحكام القانون وهذا النظام بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ فاتورة الشراء أو من تاريخ تسجيل البيان الجمركي الخاص بها .
و- للمستثمر وبموافقة اللجنة الفنية الحصول على تسهيلات ائتمانية مقابل الموجودات الثابتة من خلال رهنها أو الحصول عليها من خلال التأجير التمويلي.
ز- للمستثمر بموافقة الهيئة فتح فروع أخرى أو نقل نشاطه الاقتصادي من منطقة إلى أخرى في المملكة.