التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1705
نُشر
1 أيار 2002
المواد
7
آخر تعديل
2019
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ساري

رقم 40 لسنة 2002 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1705، نُشر في 1 أيار 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20022005201020152020اليوم
2019
2019بعد 17 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية رقم 97 لسنة 2019 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2019 نظام معدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الأثرية رقم 97 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية رقم 79 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 قرار صادر بالاستناد لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 2007 رقم 0 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 قرار صادر بالاستناد لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 2006 رقم 0 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام رسوم دخول المتاحف والمواقع الاثرية رقم 8 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رسوم دخول المتاحف والمواقع الاثرية رقم 63 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الاثار رقم 21 لسنة 1988ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات التذكرة الموحدة لسنة 20152015
تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 20252025
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير السياحة والآثار. الدائرة: دائرة الآثار العامة. الزائر:أي شخص اردني او غير اردني.

المادة 3

أ-1- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته لاي متحف او موقع اثري او سياحي رسوم دخول وفق الجدول التالي:- المحافظة/ المنطقة الموقع رسم الدخول بدل الخدمات لغير …

المادة 4

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:- أ-الزائر المعوق. ب-الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلبة المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة للاردنيين وغير الاردنيين. ج-اعضاء الفرق الاثرية الاردنية وغير الاردنية العاملة في …

المادة 5

أ- يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل الدائرة بموجب ايصالات رسمية وتعتبر الرسوم ايرادا للخزينة. ب- لوزير المالية ووزير الشؤون البلدية والوزير تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) عشرين في المائة من حصيلة الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا …

المادة 6

للوزير بناء على تنسيب مدير عام الدائرة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك كيفية تحصيل الرسوم ومكان ايداعها والاشخاص المكلفين بتحصيلها.

المادة 7

يلغى ( نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ) رقم (31) لسنة 1993 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية