التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3910، ص 1410
نُشر
17 تموز 1993
المواد
16
آخر تعديل
2018
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 42 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ساري

رقم 42 لسنة 1993 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3910، ص 1410، نُشر في 17 تموز 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
2018
2018بعد 25 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي رقم 42 لسنة 2018 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2018 نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي رقم 42 لسنة 2018لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي رقم 32 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2007 نظام معدل لنظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا رقم 63 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (3)

تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات والأقسام رقم 1 لسنة 20222022
تعليمات تنظيم الشؤون الإدارية والمالية والفنيةلموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 2 لسنة 20222022
تعليمات المسار المهني المتخصص لباحثي المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم 3 لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية لسنة 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزراة : وزارة الزراعة الوزير : وزير الزراعة المجلس الاعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . المركز : المركز الوطني …

المادة 3

يعتبر المركز مركزا للبحث العلمي التطبيقي والتكنولوجي المتخصص في المجال الزراعي ويرتبط بالوزير ، ويكون مركزه الرئيسي في محافظة البلقاء / عين الباشا ، وللمجلس بناءً على تنسيب المدير العام فتح فروع للمركز في انحاء المملكة حيثما تقتضي الحاجة .

المادة 4

يهدف المركز الى توظيف نتائج البحوث الزراعية المستنبطة محلياً او المقتبسة من مصادر أخرى لغايات زيادة الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ورفع كفاءته وتحسينه والمحافظة على الموارد الطبيعية الزراعية والاستغلال الامثل لها، وخدمة اغراض …

المادة 5

يتولى المركز المهام التالية:- أ‌- تحديد أولويات البحث العلمي الزراعي الوطني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تخدم أغراض التنمية الزراعية. ب‌- استنباط التكنولوجيا الزراعية المناسبة للظروف المحلية واعتمادها لتحقيق الاستغلال الأمثل …

المادة 6

أ- يشكل في المركز مجلس يسمى (مجلس المركز الوطني للبحوث الزراعية) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام نائبا للرئيس. 2- أمين عام المجلس الأعلى. 3- أمين عام الوزارة. 4- ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لا تقل وظيفته عن مدير …

المادة 7

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقرار الاستراتيجيات وخطط البحوث الزراعية ، وتحديد أولوياتها ضمن السياسة الزراعية العامة. ب- اقرار اسس التعاون مع الجهات الرسمية والجامعات الاردنية والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية. ج- التنسيب …

المادة 8

أ- يجتمع المجلس مرة على الاقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه، ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه في حالة غيابه، وتصدر القرارات بالأجماع او بأكثرية …

المادة 9

يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من:- أ- الوزير. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام لشؤون البحوث. هـ- مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية. و- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية. ز- المديريات التالية:- 1- …

المادة 10

أ- يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته او يعفى منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب- يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للمركز ان يكون حائزا على شهادة …

المادة 11

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام المنصوص عليهم في الفقرات (د) و(هـ) و(و) من المادة (9) من هذا النظام. 2- مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة. 3- …

المادة 12

يتولى المدير العام الصلاحيات والمسؤوليات التي يحددها هذاالنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:- ا- الاشراف على حسن سير العمل في المركز ومتابعة أوجه النشاط الخاص به. ب- ادراة شؤون المركز المالية والادارية والفنية. ج- اعداد …

المادة 13

أ - تنشأ في المركز هيئات علمية متخصصة لاجراء الدراسات والبحوث والتخطيط. ب- تتألف الهيئات العلمية المتخصصة من فئة الباحثين وفئة نقل التكنولوجيا ,ويجوز تعيين اعضاء هذه الهيئات بموجب عقود بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتطبق …

المادة 14

للمركز بقرار من المدير العام الاستعانة بالخبراء والاختصاصين وتصرف لهم مكافآت مالية مقابل خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 15

تتكون الموراد المالية للمركز مما يلي:- أ- المخصصات المرصودة للمركز ضمن موازنة الوزارة في الموازنة العامة للدولة. ب- ما يخصصه المجلس الأعلى في موازنته السنويةللمركز . ج- ما يخصصه مجلس الوزراء للمركز من صندوق تنشيط زراعة التبغ. د- عوائد …

المادة 16

للوزير بناء على تنسيب المجلس إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام الهيئات العلمية في المركز وواجباتها وسائر الشؤون المتعلقة بها . ب - تحديد مهام المديريات والأقسام في المركز وواجباتها . ج- …

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية