نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5085، ص 1306
- نُشر
- 31 آذار 2011
- المواد
- 25
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1306)
حياة القانون
نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ساري
رقم 8 لسنة 2011 · 25 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1306، نُشر في 31 آذار 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين الأردنيين رقم 3 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام التقاعد والإعانات للأطباء البيطريين الأردنيين رقم 3 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 25
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانـون:قانون نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين النافذ 0 النقـابـة:نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين 0 المجلس:مجلس النقابة …
المادة 3
المادة 4
يتولى المجلس إدارة الصندوق والإشراف على اعماله بما في ذلك ما يلي :- أ-إدارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل أمواله وحفظها واستثمارها وإقرار صرف النفقات . ب-دراسة توافر شروط احالة المشترك على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له …
المادة 5
يلتزم عضو النقابة بالاشتراك في الصندوق مع مراعاة ما يلي :- أ-يكون اشتراك العضو في صندوق التقاعد خلال سنتين من تخرجه من الجامعة اختيارياً مع التزامه بدفع عائدات الاعانات ويحق له وبناء على طلبه إضافة تلك المدة لسنين خدمته المقبولة للتقاعد …
المادة 6
أ- يجوز للمشترك اذا عمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق . ب - يجوز للطبيب البيطري الاردني الذي يعمل خارج المملكة بصورة دائمة الاشتراك في الصندوق شريطة الانتساب للنقابة ودفع رسم الاشتراك السنوي والعائدات التقاعدية المترتبة …
المادة 7
أ- يحــق للمشترك أن يطلــب إحالتــه على التقاعد إذا كان قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة واكمل الثانية والستين من عمره شريطة دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق 0 ب- يحيل المجلس المشترك الذي أتم الخامسة والستين من …
المادة 8
تحسب الرواتب التقاعدية وفق الأسس التالية :- أ-الراتب التقاعدي الكامل للمشترك الذي بلغت مدة ممارسته للمهنة ثلاثين سنة ووفقاً لما تقرره الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس لكل شريحة والمبني على دراسة الجدوى الاقتصادية على ان لا يقل هذا …
المادة 9
أ- تعتبر المدد المبينة ادناه خاضعة للتقاعد :- 1-مدة المرض الذي أُقعد المشترك عن العمل ولم تتم احالته على التقاعد على ان يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية . 2-مدة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الآداب العامة . 3-المدة …
المادة 10
أ- يجوز للطبيب المحال على التقاعد وفقاً لاحكام المادة (7) من هذا النظام الاستمرار في ممارسة المهنة مع صرف الراتب التقاعدي له شريطة دفع رسوم الاشتراك السنوي للنقابة وعائدات الاعانات ويتمتع الطبيب في هذه الحالة بجميع الحقوق التي يتمتع بها …
المادة 11
لا يجوز للعضو المتقاعد أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المهنة وفي حال المخالفة يوقف راتبه التقاعدي على ان يعاد صرفه له عند توقفه عن المخالفة ويحرم من راتبه التقاعدي نهائياً إذا استمر في المخالفة بعد ذلك 0
المادة 12
أ- يستحق راتب التقاعد من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من :- 1- الزوج او الزوجة 0 2- الأولاد الذكور الذين لم يكمل اي منهم الثامنة عشرة من عمره ما لم يستمر في تحصيله العلمي ولحين اتمامه الدراسة الجامعية الاولى او بلوغه الخامسة والعشرين من …
المادة 13
أ- إذا فقد اي من المستحقين لاي سبب حقه في تقاضي مخصصاته من الراتب التقاعدي فتؤول إلى الصندوق ولا يجوز توزيعها على غيره من المستحقين للراتب التقاعدي 0 ب?-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ان يقل مجموع ما يتقاضاه …
المادة 14
أ- يتخذ المجلس قراره بإحالة المشترك على التقاعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط 0 ب- يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ وفاة المشترك او من التاريخ الذي يحدده المجلس لاحالة المشترك على التقاعد 0
المادة 15
على كل من يستحق راتباً تقاعدياً من الصندوق أن يقدم إلى المجلس الوثائق التي تثبت استمرار استحقاقه لهذا الراتب عند الطلب او في موعد لا يتجاوز نهاية كانون الثاني من كل سنة وبخلاف ذلك يوقف صرف الراتب التقاعدي 0
المادة 16
يحرم المشترك من حقوقه التقاعدية في أي من الحالتين التاليتين :- أ-إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل الأعضاء أو بالمنع من ممارسة المهنة 0 ب-إذا تخلى عن جنسيته الأُردنية للتجنس بجنسية دولة أجنبية غير عربية 0
المادة 17
أ- على المشترك دفع العائدات للصندوق خلال مدة لا تزيد على اليوم العاشر من الشهر التالي لاستحقاقها وبخلاف ذلك يدفع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) عن المبالغ المتأخرة ولغاية ستة أشهر من تاريخ هذا التأخير 0 ب- يعتبر كل من يتأخر عن دفع عائدات التقاعد …
المادة 18
أ- إذا اصيب المشترك بعاهة او مرض يمنعه نهائياً من ممارسة المهنة بقرار من اللجنة الطبية او توفى يصرف له او للمستحقين للراتب التقاعدي الراتب المحدد بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس …
المادة 19
أ- تكون رسوم الاشتراك لغايات الاعانات على النحو التالي :- 1-(10) عشرة دنانير رسم انتساب غير مسترد 0 2-(100) مائة دينار تدفع عند الاشتراك تكون رصيداً للمشترك في الصندوق ويتم حسم مبلغ عشرة دنانير عن كل حالة وفاة من كل مشترك . ب- 1- لا يجوز …
المادة 20
المادة 21
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-عائدات التقاعد التي تقررها الهيئة العامة بناءً على تنسيب المجلس ووفقاً للشريحة التي ينتمي اليها المشترك شريطة ان لا تقل عن اربعة عشر ديناراً شهرياً . ب-عائدات الاعانات التي يتم تحصيلها شهرياً …
المادة 22
أ- تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي اقرار الموازنة والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن اعمال الصندوق 0 ب- يستمر المجلس في الانفاق من موازنة الصندوق على اساس ميزانية السنة المالية السابقة الى ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق …
المادة 23
أ- يتولى المجلس اجراء دراسة جدوى اقتصادية تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات على الأقل وتقديم نتائج هذه الدراسة الى الهيئة العامة 0 ب- يتم تحديد الراتب التقاعدي لكل شريحة والعائدات الشهرية المترتبة على الطبيب في كل منها في ضوء نتائج …
المادة 24
المادة 25
اسأل مساعدك عن نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.