التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5621، ص 1079
نُشر
16 شباط 2020
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني رقم 19 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1079)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني ساري

رقم 19 لسنة 2020 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5621، ص 1079، نُشر في 16 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المجلس : مجلس تنمية …

المادة 3

أ- تسري أحكام هذا النظام على المنشآت المعتمدة لتنفيذ البرامج التالية:- 1- التدريب التقني والفني. 2- التلمذة المهنية. 3- التعليم الثانوي المهني. 4- التدريب المستمر. 5- أي برامج أخرى يتم استحداثها بموجب القانون. ب- لا يجوز لأي منشأة ممارسة …

المادة 4

تلتزم المنشأة في تدريب المتدربين والمعلمين المشرفين والمهنيين والتقنيين والطلبة بأي من أنماط التدريب والتعليم التالية:- أ- التدريب والتعليم المؤسسي. ب- التدريب التشاركي . ج- التلمذة المهنية. د- التدريب في مواقع العمل / الميداني. هـ- …

المادة 5

أ- تلتزم المنشأة المعتمدة بموجب هذا النظام بإشراك مدربيها ومعلميها ومشرفيها ومحاضريها برتبهم المختلفة في برامج التدريب المستمر لمواكبة التطورات في سوق العمل. ب- على المنشأة عند تجديد الاعتماد تقديم ما يثبت بأن مدربيها ومعلميها ومحاضريها …

المادة 6

تتولى الهيئة فيما يتعلق ببرامج التعليم الثانوي المهني القيام بما يلي:- أ- إعداد أسس ومعايير القبول ومتطلبات تنفيذ برامج التعليم الثانوي المهني واستحداث التخصصات حسب متطلبات مجالس المهارات القطاعية. ب- المشاركة في تصميم الاختبارات …

المادة 7

تلتزم المنشأة الحاصلة على الاعتماد من الهيئة بإدراج وتسجيل المؤهلات على الإطار الوطني للمؤهلات خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها على الاعتماد.

المادة 8

لا تسري أحكام هذا النظام على من التحق في أي من البرامج المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام قبل سريان أحكامه.

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اعتماد مزودي التدريب والتعليم المهني والتقني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية