التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1630
نُشر
16 آذار 2020
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية رقم 24 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1630)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية ساري

رقم 24 لسنة 2020 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1630، نُشر في 16 آذار 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. الضابطة الجمركية : موظفو الدائرة من ضباط وضباط صف وافراد. المخزن : مكان …

المادة 3

تحدد الأسلحة التي يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحملها واستخدامها على النحو التالي:- أ-المسدسات. ب-البنادق والرشاشات. ج-أي نوع آخر يقرر وزير المالية بناء على تنسيب المدير إدخاله للاستعمال في الدائرة.

المادة 4

أ- يقتصر حمل المسدسات واستخدامها على الضابطة الجمركية العاملين في كل من:- 1- مديرية مكافحة التهريب . 2- مديرية الاستخبار. 3- مديرية التتبع والترفيق الجمركي . ب‌- إضافة الى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يكون حمل البنادق والرشاشات …

المادة 5

يشترط في أي من موظفي الضابطة الجمركية لحمل السلاح واستخدامه ما يلي:- أ-اللياقة الصحية والقدرة البدنية على حمل السلاح. ب-أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه تعقدها أي من الجهات التي يحددها المدير أو من يفوضه.

المادة 6

للمدير التنسيق مع القوات المسلحة او أي من الاجهزة الأمنية لتزويد الدائرة بما تحتاجه من الاسلحة والذخائر ولوازمها .

المادة 7

أ- 1- يقرر المدير صرف المسدسات وذخائرها ولوازمها للضابطة الجمركية في مديرية مكافحة التهريب ويسلم كل موظف السلاح المخصص له بموجب مستند صرف. 2- يعد مستند الصرف المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة بمثابة رخصة لحمل السلاح واستخدامه. ب- …

المادة 8

أ- على الضابطة الجمركية عدم استخدام السلاح الا عند الضرورة وبالقدر اللازم فعلا لأداء واجباتهم في أي من الأحوال التالية:- 1- إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن …

المادة 9

أ- 1- يحظر على الضابطة الجمركية احتفاظهم بالسلاح خارج أوقات الدوام الرسمي. 2- يلتزم موظف الضابطة الجمركية عند الانتهاء من الواجب او الوظيفة بتسليم السلاح إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز حسب مقتضى الحال. ب- على الرغم مما ورد في …

المادة 10

أ- يحدد المدير أسس و إجراءات تخزين السلاح والذخائر واللوازم في المخزن وأحكام الرقابة عليه وفقدانه وإخراجه من الخدمة. ب-1- على الدائرة ان تنظم سجلا تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة وعدد الذخائر وأسماء موظفي الضابطة الجمركية المصروفة لهم. 2-يتم …

المادة 11

للمدير أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه شريطة ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المادة 12

يصدر المدير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام حمل السلاح واستخدامه لموظفي الضابطة الجمركية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية