نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4626، ص 5406
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2003
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة2001 رقم 132 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5406)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري
رقم 132 لسنة 2003 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4626، ص 5406، نُشر في 16 تشرين الأول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الادخار والتعاون لأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 45 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام صندوق الادخار والتعاون لأفراد القوات المسلحة الأردنية رقم 45 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. الصندوق: صندوق الادخار والتعاون …
المادة 3
ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى ( صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق …
المادة 4
المادة 5
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للفرد طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمته فيها. ب- يقتطع شهريا لحساب الصندوق خمسة دنانير من راتب الفرد مقابل اشتراكه في الصندوق ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر …
المادة 6
أ- يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( اللجنة الادارية للصندوق ) مؤلفة من خمسة ضباط يسميهم رئيس هيئة الاركان لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون من بينهم قاض عسكري وضابط مالي لا تقل رتبة كل منهما عن رائد. ب- 1- يتولى رئاسة …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وتنمية موارده المالية. ج- تشكيل لجان الجرد والتدقيق المالي. د- اقرار الميزانية العمومية …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات …
المادة 9
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنظيم حسابات الصندوق. ب- تنظيم القيود والسجلات المالية اللازمة لاعمال الصندوق والاشراف عليها. ج- صرف القروض المقررة للفرد من اللجنة. د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقتطاع الاشتراكات واقساط القروض …
المادة 10
أ- اذا انتهت خدمة الفرد في القوات المسلحة يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه بمقتضى احكام هذا النظام مضافا اليها المكافآت التي يستحقهــا خلال مدة اشتراكه في الصندوق وعلى النحو التالي:- 1- عشرة دنانير عن كل سنة من السنوات الخمس …
المادة 11
يحرم الفرد من المكافأة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام اذا انهيت خدماته في القوات المسلحة لاي من الاسباب التالية:- أ- ارتكابه جريمة التجسس او الخيانة العظمى. ب- ارتكابه جريمة السرقة او اختلاس الاموال العامة. ج- فراره من الخدمة …
المادة 12
يعتبر الفرد الذي اعيد الى الخدمة في القوات المسلحة مشتركا في الصندوق من تاريخ اعادته ، وعند انتهاء خدماته يرد اليه مقدار الاشتراكات التي اقتطعت من راتبه عن مدة خدماته اللاحقة مضافا اليها المكافأة المستحقة عن كامل مدة اشتراكه في الصندوق من …
المادة 13
اذا تم نقل أي فرد من القوات المسلحة الى مديرية الامن العام او دائرة المخابرات العامة او مديرية الدفاع المدني او أي جهاز امني اخر او نقل اليها من أي من هذه الجهات فتحول اشتراكاته والمكافآت المستحقة له من صندوق الجهة التي كان يعمل بها الى …
المادة 14
أ- يقدم طلب القرض من الفرد على الانموذج المعد لهذه الغاية معززا بكفالة مثبتة من فرد اخر على الطلب ذاته. ب- يحدد ، بقرار من اللجنة ، مبلغ القرض الذي يتم منحه للفرد المشترك في الصندوق ومدة تسديده والعوائد المتحققة عليه.
المادة 15
المادة 16
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- اشتراكات الافراد الشهرية في الصندوق. ب- عوائد استثمار امواله. ج- العوائد المتحققة على القروض. د- المساعدات والهبات والتبرعات واي موارد اخرى ترد اليه وتوافق عليها اللجنة شريطة موافقة مجلس الوزراء …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار والتعاون لافراد القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.