التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1643
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 164316 آذار 2020

‌أ- على الموفد ان يضع نفسه تحت تصرف البنك للتعيين خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تخرجه والا اعتبر مخلا بالتزامه، وإذا لم يصدر قرار تعيينه خلال مدة سنة من تاريخ انتهاء البعثة يصبح الموفد في حل من التزامه من تاريخ انتهاء مدة السنة. ‌ب- على الرغم مما ورد في نظام الموظفين في البنك المركزي الأردني ، يستثنى الموفد بعد حصوله على المؤهل العلمي من أسس المشاركة في التنافس لملء الوظائف الشاغرة في البنك عند التعيين.

الإحالة

المادة 12 من نظام البعثات العلمية في البنك المركزي الأردني رقم 28 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1643)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية