نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5402، ص 3260
- نُشر
- 16 حزيران 2016
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 77 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3260)
حياة القانون
نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين غير ساري
رقم 77 لسنة 2016 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5402، ص 3260، نُشر في 16 حزيران 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
تعديلان
- نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 4 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
- نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 53 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 4 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 53 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2019 نظام معدل لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم 80 لسنة 2019لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة . المستثمر غير الاردني : الشخص الطبيعي الذي يحمل …
المادة 3
دون الاخلال باعتبارات الأمن الوطني والنظام العام والآداب العامة والصحة العامة للمستثمر غير الأردني ان يتملك بأي نسبة كانت أي مشروع في أي نشاط اقتصادي باستثناء الأنشطة الاقتصادية المبينة في المادتين (4) و(5) من هذا النظام ما لم يرد نص في …
المادة 4
للمستثمر غير الأردني ان يتملك نسبة تقل عن (50%) من رأسمال أي مشروع في الأنشطة الاقتصادية التالية:- أ- تجارة التجزئة والجملة بما في ذلك خدمات التوزيع والاستيراد والتصدير إلا ما يلزم لغايات ممارسة النشاط الاقتصادي وتصدير المنتج/السلع. ب- …
المادة 5
أ. لا يجوز للمستثمر غير الأردني ان يتملك او يساهم بصورة كلية او جزئية في أي مشروع من الأنشطة الاقتصادية التالية: 1. مناشير الحجر ومقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة لاغراض البناء. 2. خدمات التحريات والأمن. 3. خدمات …
المادة 6
أ. للشركة غير الأردنية المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتي يمتلك فيها أردنيون أسهماً وحصصاً بنسبة لا تقل عن (50 %) من رأسمالها، تسجيل شركة أردنية في المملكة تتملك أي مشروع في نشاط اقتصادي بكامله أو أي جزع منه أو تساهم فيه بأي نسبة كانت ما …
المادة 7
تلتزم الشركة التي تم تسجيلها وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا النظام او يضيـــف أيـــاً مـن الغايات الواردة فيها تحت طائلة المسؤولية القانونية بما يلي:- أ- إخطار مراقب عام الشركات خلال ثلاثين يوما من تاريخ أي تغيير أو تعديل يطرأ …
المادة 8
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس السماح لأي مستثمر غير أردني بأن يتملك او يساهم في نسب أعلى مما هو محدد في المادة (4) من هذا النظام في أي من الحالات التالية:- أ- إذا كان يرغب في تملك أي نسبة في شركة أردنية قائمة. ب- إذا كان المشروع …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.