التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5572، ص 2563
نُشر
1 أيار 2019
المواد
29
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الحج ساري

رقم 51 لسنة 2019 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563، نُشر في 1 أيار 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2019اليوم
2020
2020بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام صندوق الحج رقم 54 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام صندوق الحج رقم 54 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم 32 لسنة 2001ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام صندوق الحج رقم 35 لسنة 2010غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الحج لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مجلس الاوقاف : مجلس …

المادة 3

يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:- أ- تشجيع الأفراد المسلمين على الادّخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أداء فريضة الحج. ب- توثيق الصلة بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة. ج- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة …

المادة 4

يكون المقر الرئيسي للصندوق في مدينة عمان، ويجوز للوزير بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في أي من أنحاء المملكة.

المادة 5

أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام/نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 4- مدير عام دائرة الحج والعمرة. 5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. 6- …

المادة 6

أ- یتولى المجلس المھام والصلاحيات التالیة:- 1- وضع السیاسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. 3- تحدید أوجه استثمار أموال الصندوق. 4- الموافقة على التقرير السنوي …

المادة 7

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة …

المادة 8

أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- القيمة الاسمية لصكوك …

المادة 9

أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي:- 1- الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة او خارجها لإدارة المحافظ …

المادة 10

أ- للمجلس الاتفاق مع البنوك الإسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. ب- يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الإسلامية على شروط وأسس بيع الصكوك وشروط استثمارها أو استرداد قيمتها الإسمية وأرباحها.

المادة 11

أ- على الصندوق تخصيص حساب احتياطي مخاطر الاستثمار لتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب. ب- يتم تحويل نسبة يحددها المجلس لا تزيد على (0%) من صافي الأرباح السنوية لحساب الاحتياطي على أن يتم التوقف …

المادة 12

يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة للصندوق لاستثماره وتحقيق أرباح له كما يتم تحويل إيداعات الحجاج والمعتمرين لكل موسم للصندوق ويتم إعادتها في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في تعليمات الحج والعمرة.

المادة 13

يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الدائرة من الأرباح السنوية المستحقة لحساب أمانات شؤون الحج والعمرة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملكة وخارجها وحسب ما هو مرصود في الموازنة التقديرية للدائرة لكل موسم …

المادة 14

أ-يخصص للصندوق نسبة لا تزيد على (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة للمدخرين لديه ممن تتوافر لديهم الاستطاعة الشرعية التي يقررها مجلس الاوقاف لكل موسم. ب- يحدد مجلس الأوقاف أسس اختيار المدخرين لأداء فريضة الحج وفق نص الفقرة السابقة بناءً …

المادة 15

ي يتم توزيع ارباح الاستثمار السنوية بعد حسم ما يخصص لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار على النحو التالي: - أ- حصة الصندوق بصفته مضارباً. f- حساب المدّخرين حسب مساهمة كل مدّخر في الصندوق. ج - حساب أمانات شؤون الحج والعمرة. د- حساب الاحتياطي.

المادة 16

تحسب الأرباح السنوية للمدّخرين وحساب أمانات شؤون الحج والعمرة وحساب احتياطي مخاطر الاستثمار وفقاً للقرارات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 17

أ- تضاف الأرباح التي تحققت للمدّخر في نهاية كل سنة مالية الى رصيد حسابه في الصندوق. ب- للمدّخر استرداد رصيده في الصندوق أو أي جزء منه وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 18

يقوم الصندوق قبل نهاية شهر نيسان من كل سنة بنشر بياناته المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل.

المادة 19

أ- تشكل بقرار من المجلس هيئة للرقابة الشرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام الهيئة وواجباتها وعدد أعضائها وأسس اختيارهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأوقاف لهذه …

المادة 20

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أعضاء المجلس مكافآت سنوية.

المادة 21

للوزير بناءً على تنسيب المدير العام تكليف موظفين من الوزارة للعمل في الصندوق وفقاً لما تقتضيه الحاجة من الوظائف الفنية المتخصصة.

المادة 22

تخضع حسابات وسجلات وقيود الصندوق للتدقيق من ديوان المحاسبة ويتم تزويد الديوان بنسخة من البيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الصندوق.

المادة 23

في حال تصفية الصندوق وتسديد التزاماته جميعها يؤول رصيد احتياطي الى صندوق الزكاة التابع للوزارة.

المادة 24

تكون حسابات المدّخرين والحاصلين على التمويل من الصندوق سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ بأمر قضائي باستثناء جهات الرقابة ومدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس ويحظر عليهم وعلى موظفي الصندوق إفشاء سرية هذه المعلومات تحت طائلة المسؤولية …

المادة 25

يصدر م المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللاّزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من وارداته بما لا يتعارض مع أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة …

المادة 26

تحصل أموال الصندوق وديونه وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة النافذ ويكون لدين الصندوق حق الامتياز المقرر للأموال العامة .

المادة 27

أ - يمثل الصندوق في الأمور القضائية الوكيل العام لدائرة إدارة قضايا الدولة. ب- يجوز للمدير العام إنابة أي من موظفي الصندوق في الإجراءات الإدارية لدى الدوائر الحكومية ودوائر تسجيل الأراضي.

المادة 28

يطبق نظام الأشغال واللّوازم لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (1) لسنة 2002 والتعليمات الصادرة بموجبه على أن يمارس المدير العام صلاحيات الأمين العام ويمارس المجلس صلاحيات مجلس الأوقاف.

المادة 29

يلغى نظام صندوق الحج رقم (35) لسنة 2010 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الحج.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية