نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الحج رقم 51 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5572، ص 2563
- نُشر
- 1 أيار 2019
- المواد
- 29
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام صندوق الحج ساري
رقم 51 لسنة 2019 · 29 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5572، ص 2563، نُشر في 1 أيار 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام صندوق الحج رقم 54 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام صندوق الحج رقم 54 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 29
المادة 1
المادة 2
كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الوزير : وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مجلس الاوقاف : مجلس …
المادة 3
يهدف الصندوق الى تحقيق ما يلي:- أ- تشجيع الأفراد المسلمين على الادّخار في سن مبكرة لتغطية نفقات أداء فريضة الحج. ب- توثيق الصلة بين المسلمين عن طريق إصدار صكوك إيداع في الصندوق محددة القيمة. ج- استثمار أموال الصندوق وفق أحكام الشريعة …
المادة 4
المادة 5
أ- يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- المدير العام/نائباً للرئيس. 2- أمين عام الوزارة. 3- مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف. 4- مدير عام دائرة الحج والعمرة. 5- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. 6- …
المادة 6
أ- یتولى المجلس المھام والصلاحيات التالیة:- 1- وضع السیاسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- الموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. 3- تحدید أوجه استثمار أموال الصندوق. 4- الموافقة على التقرير السنوي …
المادة 7
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية الأخرى وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يشترط فيمن يعين مديراً عاماً للصندوق أن يكون من ذوي الاختصاص والخبرة …
المادة 8
أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- القيمة الاسمية لصكوك …
المادة 9
أ- تستثمر أموال الصندوق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبالطريقة التي يقررها المجلس بما في ذلك ما يلي:- 1- الاتفاق مع بنك أو أكثر من البنوك الإسلامية أو الشركات المتخصصة في إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة او خارجها لإدارة المحافظ …
المادة 10
أ- للمجلس الاتفاق مع البنوك الإسلامية لفتح نافذة في فروعها لبيع صكوك الإيداع الخاصة بالصندوق. ب- يتم الاتفاق بين الصندوق والبنوك الإسلامية على شروط وأسس بيع الصكوك وشروط استثمارها أو استرداد قيمتها الإسمية وأرباحها.
المادة 11
أ- على الصندوق تخصيص حساب احتياطي مخاطر الاستثمار لتغطية أي خسائر تنشأ عن استثمار أمواله ولضمان رد القيمة الاسمية للصكوك عند الطلب. ب- يتم تحويل نسبة يحددها المجلس لا تزيد على (0%) من صافي الأرباح السنوية لحساب الاحتياطي على أن يتم التوقف …
المادة 12
يتم تحويل رصيد حساب أمانات شؤون الحج والعمرة في الدائرة للصندوق لاستثماره وتحقيق أرباح له كما يتم تحويل إيداعات الحجاج والمعتمرين لكل موسم للصندوق ويتم إعادتها في مواعيد استحقاقها المنصوص عليها في تعليمات الحج والعمرة.
المادة 13
يقوم الصندوق بتحويل ما تحتاجه الدائرة من الأرباح السنوية المستحقة لحساب أمانات شؤون الحج والعمرة لإنفاقها على تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للحجاج والمعتمرين داخل المملكة وخارجها وحسب ما هو مرصود في الموازنة التقديرية للدائرة لكل موسم …
المادة 14
أ-يخصص للصندوق نسبة لا تزيد على (20%) من العدد المقرر لحجاج المملكة للمدخرين لديه ممن تتوافر لديهم الاستطاعة الشرعية التي يقررها مجلس الاوقاف لكل موسم. ب- يحدد مجلس الأوقاف أسس اختيار المدخرين لأداء فريضة الحج وفق نص الفقرة السابقة بناءً …
المادة 15
ي يتم توزيع ارباح الاستثمار السنوية بعد حسم ما يخصص لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار على النحو التالي: - أ- حصة الصندوق بصفته مضارباً. f- حساب المدّخرين حسب مساهمة كل مدّخر في الصندوق. ج - حساب أمانات شؤون الحج والعمرة. د- حساب الاحتياطي.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- تشكل بقرار من المجلس هيئة للرقابة الشرعية للتحقق من أن أعمال الصندوق وأنشطته تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد مهام الهيئة وواجباتها وعدد أعضائها وأسس اختيارهم ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الأوقاف لهذه …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
تكون حسابات المدّخرين والحاصلين على التمويل من الصندوق سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلاّ بأمر قضائي باستثناء جهات الرقابة ومدقق الحسابات القانوني المعتمد من المجلس ويحظر عليهم وعلى موظفي الصندوق إفشاء سرية هذه المعلومات تحت طائلة المسؤولية …
المادة 25
يصدر م المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللاّزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأمور الإدارية والمالية وصلاحيات وأسس وشروط الإنفاق من وارداته بما لا يتعارض مع أحكام النظام المالي والتعليمات الصادرة …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
المادة 29
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الحج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.