نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5641، ص 2163
- نُشر
- 17 أيار 2020
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)
حياة القانون
نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار ساري
رقم 52 لسنة 2020 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163، نُشر في 17 أيار 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
تعليمات (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانــــون: قانون البناء الوطني. الـــوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان. المجلــــس : مجلس البناء الوطني …
المادة 3
أ- تهدف إجراءات الرقابة والتفتيش الى التأكد من التزام المقاولين والقائمين على المشاريع التي قيد التنفيذ بتحقيق متطلبات السلامة العامة والكودات الهندسية وتنفيذ المخططات الهندسية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة . ب- لا تعتبر إجراءات التفتيش …
المادة 4
أ- تشكل لجان التفتيش الرقابية عددا لا يقل عن خمسة أعضاء من ممثلين من الجهات التالية حسب طبيعة المهمة يسميهم المرجع المختص لكل جهة:- 1- وزارة الأشغال العامة والإسكان . 2- مجلس البناء الوطني الأردني. 3- نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين . 4- …
المادة 5
أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة لمراقبة سير أعمالها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة. ب- على لجنة التفتيش الرقابية عند البدء بإجراء الزيارة التفتيشية …
المادة 6
للجان التفتيش الرقابية إجراء أي من الكشوفات التالية اثناء تنفيذ مشاريع الإعمار:- أ-التفتيش المستعجل ويتم نتيجة حدوث انهيار أو أضرار أو إشكالات تتعلق بالتنفيذ. ب- التفتيش الدوري و يتم بشكل منتظم ومخطط لأهداف وقائية. ج- تفتيش المتابعة ويتم …
المادة 7
أ- إذا تبين للجنة التفتيش الرقابية خلال إجراء الكشف أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو أن أعمال الإعمار تتم خلافا لشروط رخصة الإعمار أو للكودات المعتمدة أو الأحكام التنظيمية تحرر لجنة التفتيش الرقابية إشعارا إلى الجهة المخالفة سواء …
المادة 8
أ- تقوم لجنة التفتيش الرقابية بالكشف على الموقع وإجراء الكشف الحسي وتثبيت نتائج الكشف والمخالفة المرتكبة وتسليم التقرير الصادر عن الفريق إلى أمين السر . ب- يتولى امين السر عرض تقرير فريق التفتيش على اللجنة الفنية الإنشائية العليا اذا تبين …
المادة 9
على المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال او الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ …
المادة 10
على شركات المقاولات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ المقاولات الإنشائية في المملكة أن تقوم بتصديق المشروع من أمانة السر ويكون ذلك شرطا لغايات عرضها على اللجنة الفنية المشكلة وفقا لأحكام قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيين للتأكد من الالتزام بنظام …
المادة 11
أ- يقوم مجلس البناء الوطني و نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة عمان ووزارة البلديات والجمعية العلمية الملكية والجهات الأخرى بتمويل اعمال لجان …
المادة 12
للرئيس بناء على تنسيب أمين السر استبدال أي من موظفي الضابطة العدلية ولجان التفتيش الرقابية بآخر في حال قيامه بمخالفة القانون وهذا النظام أو القيام بمهام خارجة عن المهام الموكلة اليه وله تغيير موظفي الضابطة العدلية ولجان التفتيش الرقابية …
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.