التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5649، ص 2581
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5649ص 258116 تموز 2020

أ- لا يجوز استقدام غير الأردنيين للعمل في المنازل إلا من خلال المكاتب المرخصة أو فروعها وفقا لأحكام هذا النظام . ب- للوزير ان يسمح باستخدام أي عامل غير أردني للعمل في المنازل اذا كان متواجداً في المملكة بطريقة قانونية وبتأشيرة دخول بقصد العمل. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لصاحب المنزل أو زوجه المقيم خارج المملكة احضار عامل المنزل الذي يعمل لديه الى المملكة للإقامة فيها لمدة لا تتجاوز (90) يوما شريطة ان يكون العامل حاصلا على اذن اقامة في الدولة التي قدم منها . د- إذا زادت مدة إقامة العامل في المملكة على (90) يوما فيلتزم صاحب المنزل بإصدار تصريح عمل خلال سبعة ايام عمل من تاريخ انتهاء تلك المدة .

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5649، ص 2581)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية