التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5838
نُشر
13 كانون الأول 2001
المواد
16
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5838)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان ساري

رقم 101 لسنة 2001 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5838، نُشر في 13 كانون الأول 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20012005201020152020اليوم
2020
2020بعد 19 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام جمعيات تخصصات طب الأسنان رقم 75 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام جمعيات تخصصات طب الأسنان رقم 75 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- النقابة:نقابة اطباء الاسنان. المجلس:مجلس النقابة. الطبيب:طبيب الاسنان المسجل في النقابة. الطبيب الاختصاصي:الطبيب الاختصاصي …

المادة 3

أ- يجوز لعشرين من الاطباء الاختصاصيين فأكثر تشكيل جمعية خاصة بهم بقرار من المجلس للقيام بمهامها وفقا لاحكام هذا النظام. ب- يحظر تشكيل اكثر من جمعية واحدة في التخصص الواحد.

المادة 4

تهدف الجمعية الى مايلي:- أ -تشجيع العضو العامل في الجمعية على الالتزام بالعمل في مجال اختصاصه. ب - تنمية روح التعاون بين اعضاء الجمعية. ج -رفع المستوى العلمي لاعضائها وتشجيع البحث والدراسة وتبادل الخبرات مع الجمعيات الطبية الاخرى داخل …

المادة 5

أ- يقدم طلب الانتساب الى الجمعية على الانموذج المعد في النقابة لهذه الغاية ، مرفقاً به الوثائق اللازمة. ب- يلتزم العضو الذي يقبل انتسابه للجمعية بدفع الالتزامات المالية المترتبة عليه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة.

المادة 6

أ- يكون الانتساب للجمعية اختيارياً للطبيب الاختصاصي. ب- يجوز قبول الطبيب الاختصاصي المنتسب لاي جمعية اخرى والطبيب عضوا مشاركا في الجمعية دون ان يكون لاي منهما حق الترشيح والتصويت لانتخابات اللجنة الادارية فيها0

المادة 7

تمارس الهيئة العامة الصلاحيات التالية:- أ- انتخاب رئيس واعضاء اللجنة الادارية. ب-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجمعية. ج-تصديق الحساب الختامي للجمعية للسنة المنتهية. د- مناقشة التقرير السنوي لنشاط اللجنة الادارية. هـ- اختيار مدقق حسابات …

المادة 8

أ- تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة على ان تحدد في الدعوة لهذا الاجتماع الغاية …

المادة 9

أ- تتولى ادارة الجمعية ( لجنة ادارية ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وتختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للصندوق وامينا للسر يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها …

المادة 10

أ- تتولى اللجنة الادارية مايلي:- 1-ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية. 2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء. ب- تجتمع اللجنة …

المادة 11

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي:- 1-بدل الانتساب للجمعية ومقداره(30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل …

المادة 12

اذا تأخر العضو العامل عن دفع اشتراكه في نهاية شهر شباط من كل سنة تقوم الهيئة الادارية باشعاره بوجوب تسديد اشتراكه خلال شهرين من تاريخ تبليغه فاذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يعتبر متخلفا عن الدفع ويلتزم بدفع بدل تأخير مقداره (2%) شهرياً.

المادة 13

أ-يفقد العضو عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:- 1-فقدان العضوية في النقابة بصورة مؤقتة او نهائية لاي سبب من الاسباب. 2-التخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ استحقاقها. ب- يعاد تسجيل العضو في …

المادة 14

تحل الجمعية بقرار من مجلس النقابة او بناء على قرار الهيئة العامة للجمعية باغلبية ثلثي اعضائها وتؤول عندئذ اموالها الى صندوق النقابة.

المادة 15

يطبق قانون النقابة والانظمة الصادرة بمقتضاه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام.

المادة 16

لمجلس النقابة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك ما يلي:- أ-تنظيم عقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. ب-تشكيل اللجنة الادارية لاول مرة. ج-الاجراءات المتعلقة بانتخابات اللجنة الادارية …

اسأل مساعدك عن نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية