نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5660، ص 3090
- نُشر
- 16 أيلول 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3090)
حياة القانون
نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة ساري
رقم 81 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3090، نُشر في 16 أيلول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. المستودع العام : المكان أو البناء الذي تودع فيه …
المادة 3
أ- تودع البضائع في المستودع العام على مسؤولية الهيئة المستثمرة تحت إشراف المركز ورقابته. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة بما يلي:- 1-تنظيم عمليات دخول البضائع وخروجها من المستودع العام. 2- توفير الأسوار والأبواب والحراسة والكاميرات . 3- توفير …
المادة 4
أ- تتولى الهيئة المستثمرة تنظيم السجلات اللازمة لتقييد كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والمخرجة حسب بيانات الإيداع والإخراج المنظمة بها. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة باعتماد سجلات محوسبة قابلة للربط الالكتروني مع الدائرة وتلبي …
المادة 5
المادة 6
أ- لموظفي المركز الدخول للمستودع العام في أي وقت بحضور أصحاب البضائع أو مندوب الهيئة المستثمرة ولهم فتح الطرود للتأكد من محتوياتها وتمييزها بعلامات خاصة للدلالة عليها. ب- للمركز أن يطلب من الهيئة المستثمرة فصل البضائع او إعادة ترتيبها أو …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.