نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5669، ص 4103
- نُشر
- 20 تشرين الأول 2020
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4103)
حياة القانون
نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة ساري
رقم 92 لسنة 2020 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4103، نُشر في 20 تشرين الأول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : دائرة المخابرات العامة. المدير : مدير عام الدائرة. الصندوق : صندوق التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة …
المادة 3
ينشأ في الدائرة صندوق يسمى (صندوق التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة) يتمتع باستقلال مالي وإداري ويهدف الى تأمين المشتركين اثناء الخدمة في الدائرة بتقديم تعويض مالي لهم في حال اصابة أي منهم أو لعائلته عند وفاته أو …
المادة 4
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للمشترك طيلة مدة خدمته في الدائرة وينتهي بانتهاء خدمته فيها أو بإنهائها ولا ترد له أي من المبالغ التي دفعها للصندوق. ب- يقتطع من راتب المشترك شهريا بدل مقداره (800) فلس ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه …
المادة 5
أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) يشكلها المدير من خمسة ضباط على أن يكون الأقدم في الرتبة رئيساً للجنة ويكون الضابط الذي يليه بالأقدمية نائبا للرئيس . ب- يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة سكرتيراً لها …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إقرار صرف التعويضات للمشتركين أو عائلاتهم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها للجهات المختصة في الدائرة للموافقة عليها. ج- تحديد البنك الذي …
المادة 7
المادة 8
أ- يدفع الصندوق التعويضات التالية:- 1- عشرة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي يتوفى أثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة. 2- عشرون ألف دينار لعائلة الشهيد وفقا للتعريف المخصص له في قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة …
المادة 9
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه بموافقة المدير شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- …
المادة 10
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة في الدائرة.
المادة 11
أ- يسمي المدير محاسبا وامينا للصندوق للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية للصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الدائرة . ب-لا يجوز الاحتفاظ بأي مبالغ من اموال الصندوق لدى المحاسب أو أمين الصندوق.
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.