التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4103
نُشر
20 تشرين الأول 2020
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة رقم 92 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4103)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة ساري

رقم 92 لسنة 2020 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4103، نُشر في 20 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المخابرات العامة رقم 24 لسنة 1964ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين على الحياة لضبـاط وأفـــراد دائـرة المخـابـرات العـامــة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة : دائرة المخابرات العامة. المدير : مدير عام الدائرة. الصندوق : صندوق التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة …

المادة 3

ينشأ في الدائرة صندوق يسمى (صندوق التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة) يتمتع باستقلال مالي وإداري ويهدف الى تأمين المشتركين اثناء الخدمة في الدائرة بتقديم تعويض مالي لهم في حال اصابة أي منهم أو لعائلته عند وفاته أو …

المادة 4

أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للمشترك طيلة مدة خدمته في الدائرة وينتهي بانتهاء خدمته فيها أو بإنهائها ولا ترد له أي من المبالغ التي دفعها للصندوق. ب- يقتطع من راتب المشترك شهريا بدل مقداره (800) فلس ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا لهذه …

المادة 5

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) يشكلها المدير من خمسة ضباط على أن يكون الأقدم في الرتبة رئيساً للجنة ويكون الضابط الذي يليه بالأقدمية نائبا للرئيس . ب- يسمي المدير من بين اعضاء اللجنة سكرتيراً لها …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-إقرار صرف التعويضات للمشتركين أو عائلاتهم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- مناقشة الموازنة السنوية للصندوق وبياناته المالية الختامية ورفعها للجهات المختصة في الدائرة للموافقة عليها. ج- تحديد البنك الذي …

المادة 7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

المادة 8

أ- يدفع الصندوق التعويضات التالية:- 1- عشرة آلاف دينار لعائلة المشترك الذي يتوفى أثناء الخدمة مهما كان سبب الوفاة. 2- عشرون ألف دينار لعائلة الشهيد وفقا للتعريف المخصص له في قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة …

المادة 9

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-بدل الاشتراكات الشهرية المقتطعة من رواتب المشتركين في الصندوق. ب- المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه بموافقة المدير شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني. ج- …

المادة 10

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تكون للصندوق موازنة مستقلة تنظم شؤونها وفقا للأصول المحاسبية والمالية المتبعة في الدائرة.

المادة 11

أ- يسمي المدير محاسبا وامينا للصندوق للقيام بجميع المعاملات المالية والحسابية للصندوق وفقا للنظام المالي المعمول به في الدائرة . ب-لا يجوز الاحتفاظ بأي مبالغ من اموال الصندوق لدى المحاسب أو أمين الصندوق.

المادة 12

اذا حدث عجز مالي في الصندوق ولم يعد قادرا على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة قرارا بإلغائه وتؤول امواله في هذه الحالة الى الدائرة .

المادة 13

يصدر المدير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام التأمين على الحياة لضباط وأفراد دائرة المخابرات العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية