التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 93، ص 4108
نُشر
20 تشرين الأول 2020
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة رقم 93 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 93، ص 4108)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة غير ساري

رقم 93 لسنة 2020 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 93، ص 4108، نُشر في 20 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانـون : قانون الضمان الاجتماعي. المؤمن عليها : المؤمن عليها المنتفعة من تأمين الأمومة وفق أحكام القانون. الطفــل : كل …

المادة 3

يشمل هذا النظام برامج الحماية الاجتماعية التالية: - أ- برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة. ب- برنامج رعاية الطفل من خلال المنزل. ج- برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 4

تطبق أحكام هذا النظام على المؤمن عليها الحاصلة على بدل إجازة الأمومة شريطة ما يلي:- أ- أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة وعلى رأس عملها. f- أن يكون طفلها على قيد الحياة.

المادة 5

تستحق المؤمن عليها وفق أحكام هذا النظام بدل رعاية الطفل شهرياً ولمدة ستة أشهر حداً أعلى يبدأ احتسابه من الشهر الذي يلي الشهر الذي انتهت فيه إجازة الأمومة.

المادة 6

يتم صرف بدل رعاية الطفل وفقاً لما يلي:- أ-تقديم طلب من المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء اجازة الأمومة على أن يوقف هذا البدل عند اكمال الطفل (60) شهراً من عمره. ب-يصرف البدل اعتباراً من الشهر التالي للشهر الذي تقدمت فيه المؤمن عليها …

المادة 7

أ- يصرف بدل رعاية الطفل في دار الحضانة وفقاً لما يلي وبحد أقصى:- 1-مبلغ (40) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على أجر أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار. 2-مبلغ (50) دينارا شهرياً للطفل الواحد للمؤمن عليها المشمولة على …

المادة 8

تسري أحكام هذا النظام على المؤمن عليها التي لم تنته إجازة الأمومة لها ولم يتجاوز عمر طفلها (10) اسابيع عند صدوره.

المادة 9

أ- للمجلس تشكيل لجنة أو لجان من موظفي المؤسسة لغايات تطبيق البرنامج المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام على أن تحدد مهامها وصلاحياتها ومكافآتها بموجب قرار تشكيلها . ب- يجوز أن يكون من بين أعضاء هذه اللجان أعضاء خارجيون …

المادة 10

للمدير العام تفويض الصلاحيات الممنوحة له بموجب احكام هذا النظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه لمديري الفروع.

المادة 11

يبت المجلس بالخلافات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام .

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية