التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5679، ص 4391
نُشر
23 تشرين الثاني 2020
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4391)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني ساري

رقم 101 لسنة 2020 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4391، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

يحلّ محلّالجمعية الوطنية للهلال الاحمر الاردني رقم 52 لسنة 1970ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وفروعها ومؤسساتها ومراكزها …

المادة 3

باستثناء اعضاء الشرف، يشترط لعضوية الجمعية وفروعها ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. د- أن يقدم تعهدا بالالتزام بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة …

المادة 4

أ- على من يرغب في الانتساب الى الجمعية بصفة عضو عامل او عضو مؤازر تقديم طلب انتساب للجمعية. ب- يكون رسم الانتساب لعضو الجمعية العامل (10) دنانير ولعضو الفرع العامل (5) دنانير تدفع لمرة واحدة.

المادة 5

في حال قبول أي طلب لعضوية الجمعية يتم إصدار بطاقة عضوية خاصة به يظهر عليها شعار الجمعية.

المادة 6

أ- تحدد اللجنة شروط قبول المتطوعين في الجمعية. ب- يتم إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالمتطوعين تحدد من خلالها صفة العمل التطوعي.

المادة 7

أ- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير. ب- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين في الفروع دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (5) دنانير. ج- على الأعضاء المؤسسين والعاملين تسديد اشتراكاتهم قبل نهاية السنة …

المادة 8

لا يحق لأي عضو مؤسس أو عامل أن ينتخب أو يشارك في اجتماعات الهيئة العامة ما لم يقم بتسديد بدل الاشتراكات المترتبة عليه.

المادة 9

يفصل العضو من الجمعية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية. ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا قام بأي فعل يعرض الجمعية وسمعتها …

المادة 10

أ- تتولى الهيئة انتخاب عضو مؤسس أو عامل بديل عن العضو الذي يفقد عضويته في اللجنة للمدة المتبقية من مدة اللجنة. ب- تتولى الهيئة العامة للفرع انتخاب عضو مؤسس أو عضو عامل بديل عن العضو الذي يفقد عضويته في الهيئة الإدارية للفرع للمدة المتبقية …

المادة 11

للجنة تعيين مستشار للرئيس ومساعد له وللجنة تعيين مساعد للأمين العام.

المادة 12

تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 13

يلغى نظام الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم (52) لسنة 1970.

اسأل مساعدك عن النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية