نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5679، ص 4391
- نُشر
- 23 تشرين الثاني 2020
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني رقم 101 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4391)
حياة القانون
النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني ساري
رقم 101 لسنة 2020 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5679، ص 4391، نُشر في 23 تشرين الثاني 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني. الجمعية : الجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني وفروعها ومؤسساتها ومراكزها …
المادة 3
باستثناء اعضاء الشرف، يشترط لعضوية الجمعية وفروعها ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أكمل الثامنة عشرة من عمره. ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. د- أن يقدم تعهدا بالالتزام بالقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير. ب- على الأعضاء المؤسسين والأعضاء العاملين في الفروع دفع بدل اشتراك سنوي مقداره (5) دنانير. ج- على الأعضاء المؤسسين والعاملين تسديد اشتراكاتهم قبل نهاية السنة …
المادة 8
المادة 9
يفصل العضو من الجمعية بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية: أ- إذا تخلف عن تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه الجمعية. ب- إذا فقد أي شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام. ج- إذا قام بأي فعل يعرض الجمعية وسمعتها …
المادة 10
أ- تتولى الهيئة انتخاب عضو مؤسس أو عامل بديل عن العضو الذي يفقد عضويته في اللجنة للمدة المتبقية من مدة اللجنة. ب- تتولى الهيئة العامة للفرع انتخاب عضو مؤسس أو عضو عامل بديل عن العضو الذي يفقد عضويته في الهيئة الإدارية للفرع للمدة المتبقية …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن النظام الإداري للجمعية الوطنية للهلال الأحمر الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.