التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5589
نُشر
2 أيلول 2018
المواد
7
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5589)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ساري

رقم 92 لسنة 2018 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5589، نُشر في 2 أيلول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2018اليوم
2020
2020بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 105 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 105 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التخطيط والتعاون الدولي. الوزير : وزير التخطيط والتعاون الدولي. الأمين العام : أمين عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام. د- المديريات التالية:- 1- مديرية التعاون الدولي. 2- مديرية السياسات والدراسات. 3- مديرية المشاريع. 4- مديرية خطط وبرامج التنمية. 5- مديرية التنمية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعد الأمين العام. 3- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الوزير . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع …

المادة 6

للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية