التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5721، ص 2012
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021

أ- تدرج في السجل جميع المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة لدى الجهات الحكومية. ب- يهدف السجل الى تحقيق الغايات التالية:- 1- توفير قاعدة بيانات شاملة للمشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة. 2- توفير وسيلة للرقابة على المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة خلال مراحلها المختلفة. ‌3- حفظ وأرشفة وثائق المشروعات الحكومية الاستثمارية ومشروعات الشراكة خلال مراحلها المختلفة بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم وأي تعديلات عليها.

الإحالة

المادة 3 من نظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية رقم 27 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5721، ص 2012)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية