الجريدة الرسميةالعدد 5721ص 20121 حزيران 2021
تتولى الوحدة إدارة السجل ومتابعة تحديث بياناته وتوثيق الدراسات والوثائق والتقارير المتعلقة بالمشروعات الحكومية الاستثمارية ولهذه الغاية تقوم بالمهام التالية:-
أ- التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لتحديد السقوف المالية للنفقات الرأسمالية للمشروعات الحكومية الاستثمارية ذوات الأولوية في مشروع قانون الموازنة العامة و قانون موازنات الوحدات الحكومية.
ب- إعداد الأدلة الإجرائية والنماذج لمراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم للمشروعات الحكومية الاستثمارية لإرشاد الجهات الحكومية ومساعدتها في إجراءات التخطيط وتسجيل المشروعات.
ج- إجراء التقييم المبدئي لمذكرة مقترح المشروع الحكومي الاستثماري وتصنيفها وتسجيلها وتقييم دراسة الجدوى والتوصية للجنة بنتائج التقييم.
د- تقديم تقرير للجنة يتضمن توصياتها بالمشروعات الحكومية الاستثمارية المؤهلة للموافقة عليها.
هـ - إدراج المشروعات الحكومية الاستثمارية الموافق عليها من اللجنة في السجل وإعلام الجهة الحكومية بقرار اللجنة بخصوصها.
و- التنسيق بين اللجنة والجهة الحكومية والإشراف على تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن اللجنة.
ز- تقديم الدعم الفني للجهة الحكومية خلال مراحل المشروع الحكومي الاستثماري.
ح- مراجعة أي تعديل للمشروع الحكومي الاستثماري المدرج في السجل أو لكلفه المالية أو الجداول الزمنية المعتمدة من اللجنة خلال أي مرحلة من مراحله.
ط - تسلم التقارير الدورية المتعلقة بالمشروع الحكومي الاستثماري من الجهة الحكومية خلال فترة تنفيذ المشروع أو بعد تنفيذه والبدء بتشغيله، والرقابة على جودة مخرجاته وإعداد التقييم اللاحق له للتأكد من تحقيقه أهدافه الانمائية وفقا للكلف المالية والجداول الزمنية المعتمدة والفوائد الاقتصادية المتوخاة منه.
ي- إشراك المجتمعات المحلية خلال المراحل المختلفة للمشروع الحكومي الاستثماري.
ك- القيام بمهام أمانة سر اللجنة.
ل- أي مهام أخرى تتعلق بالمشروعات الحكومية الاستثمارية يكلفها بها الوزير أو اللجنة.